الفريق تاريخ التسجيل 07/02/2018 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : الصحة الموضوع : <p>تفاقم ظاهرة الشيك كضمانة للولوج إلى العلاج داخل المصحات الخاصة</p> نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 2794