- الفريق فريق الأصالة والمعاصرة
-
تاريخ التسجيل
- الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017
- المجــــال : العدل و الحريات العامة
- الموضوع : التضييق على حرية القضاة في ممارسة العمل الجمعوي والحقوقي
- نوعية السؤال سؤال شفوي
- رقم السؤال 2894