الفريق فريق الأصالة والمعاصرة تاريخ التسجيل 15/03/2018 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : الشؤون الاجتماعية الموضوع : الحد من ظاهرة زواج القاصرات نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 2910