الفريق تاريخ التسجيل 29/03/2018 الدورة التشريعية : الدورة الاستثنائية مارس ـ ابريل 2018 المجــــال : الشؤون الإدارية وتحديث القطاعات العامة الموضوع : <p>جدوى الساعة الإضافية</p> نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 2979