الفريق تاريخ التسجيل 02/04/2018 الدورة التشريعية : الدورة الاستثنائية مارس ـ ابريل 2018 المجــــال : الشؤون الاجتماعية الموضوع : حول استفادة المرأة السلالية من الأراضي نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 3018