الفريق تاريخ التسجيل 13/04/2018 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018 المجــــال : الأوقاف والشؤون الإسلامية الموضوع : <p>ضوابط وشروط الاقتناء</p> نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 3139