الفريق تاريخ التسجيل 17/05/2018 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018 المجــــال : الأوقاف والشؤون الإسلامية الموضوع : ملابسات توقيف أئمة وخطباء من طرف الوزارة نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 3317