الفريق تاريخ التسجيل 26/06/2018 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018 المجــــال : العدل الموضوع : <p>عدم ملاءمة مقتضيات القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية مع دستور 2011.</p> نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 3452