- الفريق
-
تاريخ التسجيل
- الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018
- المجــــال : الشؤون الإدارية وتحديث القطاعات العامة
- الموضوع : حول استفادة موظفي الإدارات العمومية من صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة
- نوعية السؤال سؤال شفوي
- رقم السؤال 3521