الفريق تاريخ التسجيل 20/07/2018 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018 المجــــال : الاستثمارات الموضوع : المراقبة القبلية لجودة السلع المستورة قبل السماح بترويجها داخل بلادنا نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 3550