تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  •  
  • الفريق
  •  
  • تاريخ التسجيل
  • الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018
  • المجــــال : التكوين المهني
  • الموضوع : الموضوع: سؤال آني حول إعمال مقتضيات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط   الشغـل والتشغـيـل المتـعلقـة    بالعاملات والعمال المنزلييـن موجه إلى السيد وزير الشغل والإدماج المهني.
  • نوعية السؤال سؤال شفوي
  • رقم السؤال 3753