تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  •  
  • تاريخ التسجيل
  • الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018
  • المجــــال : التكوين المهني
  • الموضوع : <p>حرمان مستخدمي الوكالات العمومية  الحاصلين على الدكتوراه من مباراة الأساتذة المساعدين بالتعليم العالي.</p>
  • نوعية السؤال سؤال شفوي
  • رقم السؤال 3806