الفريق فريق الأصالة والمعاصرة تاريخ التسجيل 23/10/2018 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018 المجــــال : الأوقاف والشؤون الإسلامية الموضوع : وضعية أساتذة التعليم العتيق نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 3863