- الفريق
-
تاريخ التسجيل
- الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018
- المجــــال : الأوقاف والشؤون الإسلامية
- الموضوع : إبعاد مواطنين من تأطير دروس محو الأمية بالمساجد بزعم انتمائهم حزبيا
- نوعية السؤال سؤال شفوي
- رقم السؤال 3891