الفريق فريق الأصالة والمعاصرة تاريخ التسجيل 24/10/2018 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018 المجــــال : التكوين المهني الموضوع : <p>ظروف عمل أطر التكوين المهني</p> نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 3906