الفريق تاريخ التسجيل 06/04/2015 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2015 المجــــال : المالية الموضوع : <p dir="rtl">ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالسلفات الصغرى</p> نوعية السؤال سؤال اني رقم السؤال 1260