الفريق تاريخ التسجيل 17/11/2015 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2015 المجــــال : قضايا العائلة والطفل والمرأة الموضوع : تيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة نوعية السؤال سؤال اني رقم السؤال 307