الفريق تاريخ التسجيل 17/11/2015 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2015 المجــــال : التعليم والتربية غير النظامية الموضوع : تسوية وضعية أساتذة سد الخصاص نوعية السؤال سؤال اني رقم السؤال 313