الفريق تاريخ التسجيل 17/11/2015 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2015 المجــــال : التعليم والتربية غير النظامية الموضوع : <p dir="rtl">تسوية وضعية أساتذة سد الخصاص</p> نوعية السؤال سؤال اني رقم السؤال 313