الفريق تاريخ التسجيل 12/01/2016 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2015 المجــــال : الصحة الموضوع : قرار الترخيص للأطباء العاملين بالمستشفيات العمومية بالعمل بالمصحات الخاصة نوعية السؤال سؤال اني رقم السؤال 675