الفريق تاريخ التسجيل 15/05/2015 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2015 المجــــال : العدل و الحريات العامة الموضوع : إلغاء تنقل القضاة إلى المناطق النائية نوعية السؤال سؤال عام رقم السؤال 1430