الفريق تاريخ التسجيل 15/05/2015 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2015 المجــــال : العدل و الحريات العامة الموضوع : <p dir="rtl">إلغاء تنقل القضاة إلى المناطق النائية</p> نوعية السؤال سؤال عام رقم السؤال 1430