الفريق تاريخ التسجيل 23/06/2015 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2015 المجــــال : الصحة الموضوع : <p dir="rtl">عدم اشتغال قسم الولادة بمستشفى للا مريم بالعرائش</p> نوعية السؤال سؤال كتابي رقم السؤال 1511