الفريق تاريخ التسجيل 07/03/2018 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : التكوين المهني الموضوع : <p>حرمان منتخبي المجالس الترابية من حضور أشغال دوراتها ولجنها</p> نوعية السؤال سؤال كتابي رقم السؤال 836