الفريق تاريخ التسجيل 30/04/2018 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018 المجــــال : الطاقة والمعادن الموضوع : <p> حرمان دواوير بجماعة ثاكونيت اقليم زاكورة من الكهرباء</p> نوعية السؤال سؤال كتابي رقم السؤال 917