الفريق تاريخ التسجيل 30/04/2018 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018 المجــــال : الطاقة والمعادن الموضوع : حرمان دواوير بجماعة ثاكونيت اقليم زاكورة من الكهرباء نوعية السؤال سؤال كتابي رقم السؤال 917