أجرى رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، سلسلة من المباحثات الثنائية، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة الثامنة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، المنعقد ببراغا بالبرتغال يومي الأربعاء والخميس.
وهكذا، التقى السيد ميارة بكل من رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود، السيد أندريجا مانديتش ، ورئيس برلمان جمهورية البوسنة والهرسك، السيد نيبوجشا رادمانوفيتش، ورئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عبد الله إبراهيم آل الشيخ، تناولت سبل إرساء تعاون برلماني على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأكد السيد ميارة خلال مباحثاته مع رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود، على متانة وجودة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، معربا في هذا السياق عن رغبته في تطوير العلاقات بين مجلس المستشارين وبرلمان جمهورية الجبل الأسود لترقى لمستوى العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين.
ودعا بهذه المناسبة إلى تكثيف تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات، وتقاسم التجارب، وتعزيز التنسيق والتشاور في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مسجلا أن البلدين يشكلان نموذجا للسلم والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه، عبر رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود عن الرغبة التي تحدو بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثمنا الدور الذي يلعبه المغرب في تحقيق السلم والاستقرار على مستويين الإقليمي والدولي.
وخلال مباحثاته مع رئيس برلمان جمهورية البوسنة والهرسك، السيد نيبوجشا رادمانوفيتش، أكد رئيس مجلس المستشارين على أهمية التشاور والتعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، مع فتح آفاق أوسع للشراكة الثنائية بين المملكة وجمهورية البوسنة والهرسك، لاسيما على اعتبار توفر مؤهلات وفرص كبيرة للتعاون المشترك، في مختلف المجالات.
وشدد السيد ميارة على أهمية استثمار موقع البلدين الاستراتيجي من أجل تعميق تعاونهما على جميع المستويات الاقتصادية والتجارية والإنسانية.
من جانبه، أكد رادمانوفيتش على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين جمهورية البوسنة والهرسك والمملكة المغربية، مبرزا تطابق وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع الثنائي مع رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، أكد الجانبان على عزمهما المشترك لترسيخ مسار التعاون القائم بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشورى السعودي في إطار العلاقات المتينة والأخوية التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، تحت رعاية كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.