شارك كل من رئيس شعبة مجلس المستشارين المستشار السيد محمد البكوري وعضو الشعبة البرلمانية السيد عبد الكريم الهمس والسيد عادل الخلطي، مستشار عام بمجلس المستشارين، ومرافق الوفد البرلماني، السيد حاتم الفتحوني، في أشغال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي انعقد يوم الإثنين 8 أبريل 2019، بمقر البرلمان الدنماركي Folkting، والذي ترأسه رئيس الجمعية البرلمانية للمنظمة السيد George TSETERELLI، وفخامة رئيس جمهورية ألبانيا، السيد Ilir META. وتمت دعوة شعبة مجلس المستشارين لحضور أشغال الاجتماع المذكور لمناقشة مجموعة من الجوانب المتعلقة بانعقاد الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المزمع عقدها بمدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل.
وقد تميز اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية بمداخلة قام بها نائب رئيس الجمعية البرلمانية للمنظمة المكلف بالشؤون المتوسطية، السيد Pascal ALLIZARD، الذي وجه خطابا قويا ناشد من خلاله دول الاتحاد الأوروبي لاحترام سيادة المملكة المغربية على أراضيها، ودعم كل الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما الاتفاقيات الفلاحية واتفاقيات الصيد البحري، والتصدي لكل الضغوطات التي يمارسها أعداء الوحدة الترابية لعرقلة مسلسل الشراكة القوية التي تجمع الطرفين منذ سنة 1996، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000، ليشجب الهجمات القضائية المعادية للمغرب، التي تشنها الجهات المعادية للمملكة داخل الاتحاد الأوروبي، والالتفاف حول مجموعة من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، التي تؤيد مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل أقاليمه الجنوبية، مشيرا الى استئناف حكم قضائي دعم اتفاقية متعلقة بالخدمات الجوية تم توقيعها سنة 2006. وطالب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية البرلمانية للمنظمة باتخاذ قرار حازم
كما أشاد السيد ALLIZARD بخلق المغرب لمناطق تجارية حرة، في أفق جلب الاستثمارات الأوروبية، وبالمحفزات والاعفاءات الضريبية الهامة التي تقدمها المملكة المغربية لدول الاتحاد، مناشدا تلك الدول، بصيانة هذه الشراكة مع "الحليف المغربي"، من كل صدمات من شأنها عرقلت مسلسل التعاون الثنائي لمواجهة مجموعة من التحديات، على رأسها مشكل تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الديار الأوروبية.
وقدم رئيس الوفد المستشار السيد محمد البكوري، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الوفد، جزيل الشكر لممثل الجمعية البرلمانية للمنظمة المكلف بالشؤون المتوسطية السيد Pascal ALLIZARD، على دعمه المتواصل لعمل شعبة مجلس المستشارين، ولرئاسة الجمعية البرلمانية للمنظمة وأمينها العام وطاقمه الإداري، على تعاونهم الوثيق مع مجلس المستشارين لتنظيم التظاهرة المذكورة، مشيرا الى زيارة تحضيرية قامت بها الأمانة العامة الدولية للجمعية البرلمانية لمدينة مراكش للوقوف على الجوانب التنظيمية.
أشاد السيد البكوري في كلمته، التي ألقاها أمام أعضاء المكتب التنفيذي، بالمبادرة الكريمة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعوة قداسة البابا لزيارة المغرب، لنشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان، باعتبار المغرب دولة تحمي وتصون الأمن الروحي والتعدد الثقافي.
كما نقل أعضاء شعبة مجلس المستشارين في مستهل هذه المداخلة مقترحا تقدم به رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش، لاعتماد إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة الخريفية المزمع عقدها بمدينة مراكش، متعلقة بمرحلة ما بعد انهيار تنظيم الدولة داعش، والاستراتيجية الكفيلة بمواجهة أفكار التطرف التي تولد الإرهاب والعنف في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ليؤكد على ضرورة التركيز على التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، والتي تسهم في تدفق الهجرة غير النظامية، لاسيما من دول الساحل جنوب الصحراء.
وفي الأخير عرف أعضاء شعبة المجلس بالمؤهلات التي تتمتع بها مدينة مراكش في تنظيم التظاهرات العالمية من قبيل مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي سنة 2016، والمؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفـاق العـالمي للهجرة لسنة 2018.