صادق مجلس المستشارين بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 12 صفر1437هـ الموافق ل24 نونبر 2015، على مشروع قانون77/15 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعماله
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان