صادق مجلس المستشارين بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 12 صفر1437هـ الموافق ل24 نونبر 2015، على مشروع قانون77/15 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعماله
صادق مجلس المستشارين بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 12 صفر1437هـ الموافق ل24 نونبر 2015، على مشروع قانون77/15 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعماله