يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا، ينتخبون عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، ما لم يتعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة، حيث يباشر الانتخاب بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
ويتوزع الأعضاء الـ 120 الذين يتكون منهم المجلس كما يلي:
- ـ 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية؛
- ـ 20 عضوا يمثلون الغرف المهنية؛
- ـ 8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
- ـ 20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
وينقسم الأعضاء الممثلون للجماعات الترابية بالمغرب إلى أعضاء منتخبين عن مجالس الجهات، وأعضاء منتخبين عن المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم.
وطبقا للقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، كما تم تغييره وتتميمه، فإن مجالس الجهات تمثل بعدد متساوي من الأعضاء، بغض النظر عن عدد سكانها، بحيث ينتخب عن كل مجلس جهة من المجالس الجهوية الإثني عشر عضوان اثنان (02). وهكذا فإن مجموع الأعضاء الذين يمثلون مجالس الجهات بمجلس المستشارين يبلغ أربعة وعشرين (24) عضوا، من أصل إثني وسبعين (72) يمثلون الجماعات الترابية.
أما عدد الأعضاء المنتخبين عن المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، فيختلف حسب عدد سكان كل جهة، بحيث يتراوح بين عضوين اثنين (02) كحد أدنى، وستة (06) أعضاء كحد أقصى، طبقا للتوزيع الذي يتضمنه الجدول "أ" من المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، وينتخب الأعضاء الممثلون للمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم أيضا على مستوى الجهات وليس على مستوى العمالات والأقاليم.
أما ممثلو الغرف المهنية فيتوزعون على أصناف الغرف المهنية الأربعة في المغرب، وهي الغرف الفلاحية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري.
وينتخب عن كل صنف من الغرف المهنية عدد من الأعضاء في دوائر انتخابية بين-جهوية، بحيث يشكل كل عدد من الجهات دائرة انتخابية واحدة.
وهكذا فإن عدد الأعضاء الممثلين للغرف المهنية يتوزعون كما يلي:
- سبعة (07) أعضاء يمثلون الغرف الفلاحية؛
- ستة (06) أعضاء يمثلون غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- خمسة (05) أعضاء يمثلون غرف الصناعة التقليدية؛
- عضوان (02) اثنان يمثلان غرف الصيد البحري.
أما ممثلو المنظمات المهنية للمشغلين، والبالغ عددهم ثمانية (08)، فينتخبون على صعيد ثلاث دوائر انتخابية، تتضمن كل دائرة انتخابية أربعة مجالس جهوية، غير أن عدد المنتخبين عن كل دائرة انتخابية ليس متساويا، بالنظر لتركز المقاولات الصناعية والأنشطة الاقتصادية بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث ينتخب عن هذه الدائرة أربعة (04) أعضاء، بينما ينتخب عضوان (02) اثنان، عن كل مقر من مقري الدائرتين الانتخابيتين الأخريين (طنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة).