تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

طلبة وحدة قانون الشغل والعلاقات العامة بكلية الحقوق سلا في ضيافة رئيس مجلس المستشارين

2016-02-03

استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش ثاني فبراير الجاري، طلبة وحدة قانون الشغل والعلاقات العامة بكلية الحقوق سلا، رفقة أساتذة الوحدة.

في بداية اللقاء، عبر السيد رئيس المجلس عن سعادته باستقبال الطلبة، و عن حنينه لطلبته وللمدرجات ومهنة التدريس التي قضى فيها نحو ستة عشرة عاما تقريبا، كما نوه بمبادرة الكلية في انفتاحها على مؤسسات الدولة، حيث اعتبر البرلمان المغربي مؤسسة ديمقراطية ساهم فيها الآباء والأجداد جيل بعد جيل، بنفس طويل من أجل بناء مؤسسات  ديمقراطية ذات مناعة.

وقدم السيد الرئيس، ملخصا عن مجلس المستشارين والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في مجالي التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية على ضوء مقتضيات دستور سنة 2011.

وعن أهمية مجلس المستشارين لاسيما وأن الجهات وباقي الجماعات الترابية تشارك في تنفيذ السياسة العمومية للدولة وإعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها بمجلس المستشارين.

دون إغفال دور مجلس المستشارين في مجال الدبلوماسية البرلمانية، حيث إن هذا الجانب يحتل مكانة خاصة في جدول أعمال البرلمان، بهدف تعزيز مكانة المغرب داخل البرلمانات الأجنبية والمنظمات والدفاع عن مصالح المملكة، لاسيما قضية الوحدة الترابية.

كما تفاعل السيد الرئيس، مع أسئلة الطلبة التي تهم دور مجلس المستشارين.