عقد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، يوم الجمعة 8 يناير 2016، لقاء تواصليا مع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين.
وقد استعرض رئيس المجلس، خلال هذا اللقاء، الأدوار الجديدة لمجلس المستشارين في ظل دستور 2011، في علاقته مع الجماعات الترابية وبصفة خاصة الجهات، وفي علاقته مع المحيط الخارجي للمؤسسة، وكذا انتظاراته المستقبلية.
كما أبرز رئيس المجلس، الدور الهام الذي تلعبه الإدارة البرلمانية، في تطوير الأداء البرلماني، مذكرا أن كل إستراتيجية لا تأخذ بعين الإعتبار العنصر البشري والحفاظ على حقوقه مع تمكينه من اكتساب مدارك جديدة من خلال برنامج طموح للتكوين والتكوين المستمر، هي مجرد أفكار جامدة على الورق، مبرزا في نفس السياق، الدور المركزي لنقابة الموظفين كفاعل وشريك استراتيجي في تنزيل الوظائف الجديدة لمجلس المستشارين.
وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة والنقابة، لإعداد أوراق عمل حول قضايا: النظام الأساسي للموظفات والموظفين، والعمل الإجتماعي، والتكوين، وذلك من أجل عرضها في اليوم الدراسي الذي يعتزم مجلس المستشارين تنظيمه مع موظفات وموظفي المجلس في النصف الأول من شهر مارس القادم.