شارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية والذي استضافه برلمان والوني بروكسيل يومي 26 و27 يناير 2024 ببروكسل، بلجيكا.
وضم الوفد كل من السيد حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، ممثلا للسيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو مكتب الجمعية، والسيد محمد رضى لحميني، عضو مجلس المستشارين ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالجمعية بصفته رئيسا للجنة.
تطرق أعضاء المكتب خلال أشغال هذا الاجتماع الى عدد من القضايا الأساسية منها المصادقة على جدول أعماله، وتعيين أعضائه الجدد، ودراسة الترسانة التشريعية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتلك المتعلقة بالأوضاع السياسية بالدول الناطقة بالفرنسية.
وشهدت أشغال هذا الاجتماع المصادقة على النظام الأساسي للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، ومراجعة آلياتها المرتبطة بالتتبع الديمقراطي، وتقديم برنامج التعاون والشراكة، وأشغال اللجان الدائمة، وتقارير المكلفين بالمهام على المستوى الإقليمي، بما فيها تقرير الميزانية لسنة 2024.
وفي إطار المناقشة العامة، تم تقديم عرض مفصل حول موضوع "التدخلات العدائية التي تهدد الديمقراطيات في الفضاء الفرنكفوني"، حيث تم ابراز تجليات هذه التدخلات، التي تتخذ أشكالًا مختلفة، من التضليل المتطور إلى التلاعب بالإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، مع الاستغلال السلبي للذكاء الاصطناعي الذي أضحى يشكل تهديدًا كبيرًا للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي والقيم الأساسية للديمقراطيات في البلدان الفرنكوفونية.
علاوة على ذلك، تم التأكيد على ضرورة تظافر الجهود وتبادل أفضل الممارسات، وتنسيق المواقف والتحرك الجاد قصد فهم الطبيعة المتغيرة لهذه التهديدات، والعمل على الاستثمار في قدرات المؤسسات الحكومية، وتحفيز تبادل المعلومات بين الدول، وتطوير أدوات مبتكرة لاكتشاف هذه التدخلات والتصدي لها.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي يحظى بالعضوية في مكتب الجمعية وبالرئاسة بالنيابة للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالعضوية في مكتب شبكة النساء البرلمانيات.