مراكش 13 نونبر 2016/ومع/ انعقد مساء اليوم السبت بمدينة مراكش اجتماع تنيسيقي ،تشاروي لممثلي البرلمانات الفرانكفونية وذلك في سياق التحضير للاجتماع البرلماني الدولي الذي ينظمه البرلمان المغربي بشراكة مع الإتحاد البرلماني الدولي ، غدا الأحد، بمناسبة مؤتمر "كوب 22".
ويهدف هذا اللقاء الى اطلاع وتحسيس البرلمانيين الفرانكفونيين على بنوذ ومقتضيات اتفاق باريس للمناخ من أجل تسريع مسلسل المصادقة على الاتفاق وإدراجه ضمن التشريعات الوطنية وتعزيز المراقبة في ما يخص احترام الالتزامات الوطنية والدولية، وتعزيز الشفافية وإلزامية تقديم حصيلة الاعمال المنجزة في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
ويندرج هذا اللقاء التنسيقي الذي ينظم بمبادرة من البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية الفرانكفونية والمعهد الفرنسي للتنمية المستدامة، في إطار تعزيز استيعاب البرلمانيين للرهانات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتمكينهم من الاضطلاع بدورهم كاملا كفاعلين في سن السياسات، واتخاذ موقف موحد إزاء القضايا المطروحة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش هذا الاجتماع، قال السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، إن البرلمان المغربي الحاضر بقوة في فعاليات مؤتمر كوب 22 ،باشر سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الوفود وممثلي برلمانات العالم بأسره من أجل توحيد الرؤية وتنسيق المواقف "بخصوص ما يتوجب القيام به كبرلمانات وكأطراف أساسية معنية بترجمة اتفاق باريس الى إنجازات وافعال".
وأبرز في هذا السياق أن هذا الاجتماع وكذا اللقاء التنسيقي لممثلي البرلمانات الافريقية الذي سيعقد في وقت لاحق ، سيتميزان بتقديم مساهمة مغربية عرضت في المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في جنيف في اطار الاتحاد البرلماني الدولي، والتي "ترسم حدود أدوار برلمانات العالم وخاصة تلك التي تعني القارة الافريقية ، فيما يخص ملاءمة منظومة القوانين الوطنية مع التحديات المناخية التي اقتنع العالم أن مواجتها ا لاتقبل التأجيل".
وأفاد بأن الاجتماعين سيبحثان توحيد الرؤية بخصوص ثلاثة قضايا رئيسية تهم إشكالية تمويل مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، وتفعيل التزامات الدول المتقدمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في الشق المتعلق بنقل التكتلوجيا، والتحديات التي تواجهها القارة الافريقية "التي تتداخل فيها التحديات المناخية مع تنامي جيل جديد من التهديدات الإرهابية والأمنية وتلك المتعلقة بتزايد تدفقات الهجرة والنزوح والنزاعات".
وفي تصريح مماثل ، أكدت نائبة رئيس مجلس المستشارين نائلة التازي التي شاركت في هذا الاجتماع، أنه يكتسي أهمية بالغة بالنظر الى التعبئة القوية للبدان الافريقية وانخراطها في الجهود الرامية الى الحد من الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية، وكذا بالنظر الى حجم الانتظارات والآمال المعقودة على اتفاق باريس للمناخ.
وأوضحت أن هذا الاجتماع يتيح تبادل المعلومات والعمل بشكل جماعي من أجل ضمان تطبيق الاتفاق المتعلقة بالتتغيرات المناخية، فضلا عن تمكين البرلمانيين المنتمين للبرلمانات الفرانكفونية الذين يمثلون 83 بلدا، من القيام بالادوار المنوطة بهم، وترجمة المواقف التي تتخدها حكوماتهم الى نصوص تشريعية.
من جهته، أكد ساليبو غاربا وهو برلماني من جمهورية تشاد ، أن الاجتماع يتيح تسليط الضوء من خلال عرض للمعهد الفرانكفوني للتنمية المستدامة على الأبعاد التقنية المرتبطة باتفاق باريس للمناخ "التي لانملك دراية كافية بها، وبسط مختلف الرهانات ذات الصلة بقضايا المناخ، "مما سيتيح لنا كبرلمانيين وسياسيين في المقام الأول، الاضطلاع بدورنا على الوجه الاكمل".
يشار الى أن الاجتماع البرلماني الدولي الذي ينظمه البرلمان المغربي سيعرف مشاركة وفود الدول 167 الأعضاء في الإتحاد البرلماني الدولي، وممثلي المنظمات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية، وكذا ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
وسيبحث المشاركون في هذا الاجتماع، قضايا ترتبط أساسا بدور البرلمانات في تفعيل مضامين "اتفاق باريس"، وكذا تفعيل "المخطط البرلماني حول التغيرات المناخية" المصادق عليه في الجمعية العامة 134 للإتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بلوسكا بزامبيا.
وستتم خلال هذا الاجتماع البرلماني المصادقة على وثيقة ختامية تكلف البرلمان المغربي بإعدادها، وتهم بالأساس التأكيد على أهمية إشراك البرلمانيين كفاعل رسمي في المفاوضات المرتبطة بتفعيل "اتفاق باريس"، بالإضافة إلى مقترح مغربي يرمي إلى مأسسة الاجتماعات البرلمانية بمناسبة مؤتمرات "كوب"، وتحويلها إلى ندوة برلمانية حول التغيرات المناخية.