يهدف هذا النص إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أحكام دستور 2011 خاصة الفصلين 152 و 153، وذلك بإعادة صياغة هذا القانون التنظيمي بالنظر إلى تغيير الأساس القانوني الذي تم اتخاذه على أساسه، وكذا التغييرات التي أدخلت على الاختصاصات الأصلية للمجلس، إضافة إلى التغيير الذي طال بعض التسميات والتي تستدعي ملاءمة القانون التنظيمي الجاري به العمل مع أحكام الدستور، كما يرمي إلى تتميم القانون التنظيمي المذكور بمقتضيات جديدة أملتها الممارسة الميدانية للمجلس لمهامه منذ إنشائه وذلك على مستوى أجهزة المجلس مثلا، حيث أصبح لزاما التنصيص على تخويل رئيس المجلس إمكانية تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء المكتب، وكذا التدابير التي يتعين اتخادها لضمان الحضور المنتظم لأشغال المجلس.....
وينص مشروع القانون التنظيمي تحديدا على تأهيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضية البيئة وجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة، كما رفع عدد أعضاء المجلس لضمان التمثيلية للهيئات المنصوص عليها في الدستور، وعمل على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لمقضيات الفصل 19 من الدستور، إضافة إلى توسيع حالات تنافي العضوية في المجلس لتشمل كلا من رؤساء الجهات والمسؤولين الدبلوماسيين والقضاة.
وبعد الموافقة عليه من طرف مجلس المستشارين أحيل على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية ومن ثم إحالته على المجلس الدستوري وذلك للتصريح بمطابقته للدستور تطبيقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، غير أن قرار المجلس الدستوري رقم 14/932 الصادر بتاريخ 30 يناير 2014 صرح من خلاله بكون المقطع ما قبل الأخير من البند "د" من المادة 11 والبند "ه" من نفس المادة المتعلقتين بضرورة مراعاة تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة، وتمثيل رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وكذا ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 29 من أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم، كل هذه المقتضيات غير مطابقة للدستور، وهو ما تم تداركه في هذا النص الجديد.