بناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين المصادق عليه من طرف المجلس، وعلى القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 48.13.1 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)،
وعـــــلى قـرار لمكتـب مجلس المستشـارين رقم 3760.13 صـادر في 2 صفـر 1435 (6 ديسمبر 2013) بشأن تنظيم واختصاصات إدارة مجلس المستشارين الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6233 بتاريخ 24 ربيع الأخر 1435 (24 فبراير 2014)،
وعلى قرار لمكتب المجلس رقم 2014 – 181 - 01 بتاريخ 10 مارس 2014 القاضي بتشكيل لجنة الانتقاء لترشيحات شغل مناصب المسؤولية الشاغرة،
وعلى مداولات المكتب ومصادقته خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 مارس 2014 بشأن كيفيات التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بإدارة مجلس المستشارين .
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: يفتح باب الترشيح لشغل20 مناصب رئيس مصلحة شاغرة بإدارة مجلس المستشارين كما هو مبين في اللائحة رفقته.
المادة الثانية: يفتح باب الترشيح لمناصب رئيس مصلحة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في وجه الموظفات والموظفين النظاميين الذين يتوفر فيهم أحد الشرطين التاليين:
· أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يؤهل للتعيين في درجة ملحق إداري أو إحدى الدرجات المماثلة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، مع توفرهم على الأقل، على ثلاث (3) سنوات من الأقدمية العامة بالوظيفة العمومية ، منها سنتين (2) فعلية بإدارة مجلس المستشارين، على الأقل في درجة ملحق إداري (4 أ) أو درجة مماثلة .
· أن يكونوا مصنفين في إحدى الدرجات لخارج السلم وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، مع توفرهم على الأقل، على عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة بإدارة مجلس المستشارين منها خمس (5) سنوات فعلية على الأقل في درجة ملحق إداري ممتاز أو درجة مماثلة.
المادة الثالثة: تحدد عند الاقتضاء شروط خاصة مكملة للشروط العامة أعلاه تتماشى وطبيعة وخصوصية كل منصب مسؤولية.
المادة الرابعة: تتكون ملفات الترشيح من الوثائق التالية:
· طلب الترشيح،
· سيرة ذاتية وفق نموذج مطبوع موحد يوضع رهن إشارة المرشحات والمرشحين بالموقع الإلكتروني للمجلس،
· في حدود المساحة المخصصة لذلك بالمطبوع الموحد المشار إليه بالفقرة أعلاه، الخطوط العريضة لبرنامج عمل يعكس تصورات واقتراحات المرشحة أو المرشح للتدبير الجيد والفعال ولتطوير الوحدة الإدارية موضوع الترشيح.
المادة الخامسة: يسحب المطبوع الموحد المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه من الموقع الإلكتروني للمجلس www.chambredesconseillers.ma ابتداء من تاريخ 29 أبريل 2015، وتودع ملفات الترشيح بصفة شخصية لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل إيداع يخصص لهذا الغرض في الفترة الممتدة من 11 ماي 2015 إلى غاية 15 ماي 2015 على الساعة 12:00 زوالا ، ولا يقبل أي ترشيح خارج الآجال المحددة.
المادة السادسة : تعلن الأمانة العامة للمجلس فور حصرها لائحة الترشيحات المقدمة داخل الآجال القانونية المحددة في المادة الخامسة أعلاه ، عن أسماء المرشحات والمرشحين بالنسبة لكل منصب مسؤولية.
إثر ذلك، تباشر لجنة الانتقاء فرز ملفات الترشيح المستوفية للشروط ، وتشرف وتعلن عن كل المراحل التي تدخل في إطار عملية الانتقاء كما تحددها كيفيات التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بإدارة مجلس المستشارين المصادق عليها من لدن مكتب المجلس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 ماي 2015 إلى غاية 30 ماي 2015، وتقدم نتائج أشغالها ومداولاتها في تقرير ترفعه لرئيس المجلس في أجل أقصاه 8 يونيو 2015.
المادة السابعة: يعلن بقرار لرئيس مجلس المستشارين عن أسماء المرشحات والمرشحين الذين تم اختيارهم لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة في أجل أقصاه 10 يونيو 2015.
المادة الثامنة: ينشر القرار المشار إليه في المادة السابعة أعلاه بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالأماكن المخصصة للإعلانات الإدارية داخل المجلس وبكل وسيلة قانونية أخرى تختارها إدارة المجلس.