البارونة المحترمة السيدة فرانسيس ديسوزا، العضو الدائم بمجلس اللوردات البريطاني ورئيسته السابقة،
المحترم السيد جوناثن إيفانز، نائب البعثة بسفارة المملكة المتحدة بالمغرب،
المحترم السيد آنتوني سميث، المدير التنفيذي لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية،
حضرات السيدات والسادة،
يسعدني أن أفتتح أشغال هذا اللقاء الذي نعقده اليوم احتفاء بمرور 10 سنوات من التعاون المثمر بين مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.
واسمحوا لي بداية أن أعبر عن اعتزازي العميق بهذه الشراكة النموذجية التي نحتفل اليوم باختتام شقها المدعم من قبل سفارة المملكة المتحدة، والتي توجت بحق بإنجازات على قدر كبير من الأهمية، شملت مختلف واجهات عمل المجلس طيلة العشر سنوات المنصرمة، والتي عرفت طفرة نوعية على إثر الزيارة التي قمنا بها للمملكة المتحدة في شهر مارس 2016. وهي الزيارة التي أعقبها تسطير برنامج عملي للتعاون توج بتوقيعنا على مذكرة تفاهم يوم 26 يناير 2017 أضفت دينامية أعمق للشراكة المؤسساتية القائمة بين المجلس والمؤسسة منذ سنة 2011.
وجدير بالذكر، أن مجلس المستشارين، ومنذ أن تولينا رئاسته شهر أكتوبر 2015، اعتمد مخططا استراتيجيا تضمن عدة واجهات عمل تروم، إلى جانب تعزيز قدراته في الاضطلاع بوظائفه الدستورية الاعتيادية (التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية):
-
النهوض بأدوار المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة على البرلمان في هذا المجال بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية؛
-
تعزيز دور المجلس في الاحتضان المؤسساتي للنقاش العمومي والحوار المجتمعي. إذ أنه، وبفضل تنظيم المجلس لفعاليات المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح المجلس يضطلع، وبتكليف ملكي سامي، بمهمة الإشراف على البناء التشاركي لمقومات النموذج المغربي في مجال العدالة الاجتماعية؛
-
تكريس هوية المجلس باعتباره امتدادا للجهات والمجالات الترابية ويضطلع بالأولوية في مناقشة مشاريع القوانين والسياسات العمومية ذات الارتباط بالجهوية وبالجماعات الترابية. وبناء عليه، أطلقنا مبادرة رائدة تمثلت في إحداث الملتقى البرلماني للجهات، بمثابة إطار دائم للتنسيق المؤسساتي من أجل إنجاح ورش الجهوية المتقدمة؛
-
النهوض بالوظيفة الدستورية الجديدة للمجلس بمقتضى الفصل 70 من دستور 2011، والمتمثلة في تقييم السياسات العمومية، بهدف الانتقال من الرقابة الكلاسيكية إلى رقابة تركز على تحليل وتقييم السياسات والبرامج العمومية، كما هو معمول به في الأنظمة البرلمانية المتقدمة؛
-
الاضطلاع بأدوار البرلمان في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المناخية؛
-
تحديث إدارة المجلس، عبر جعلها إدارة مواكبة لهذه الأوراش، لا سيما من خلال تكثيف استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني...
ولقد كانت مؤسسة وستمنستر للديمقراطية حاضرة وبقوة لدعم المجلس في تنفيذ هذه الأوراش وواجهات العمل، إلى جانب دعمها المتواصل لمركز الدراسات والبحوث البرلمانية منذ نشأته سنة 2014، عبر مساندته في انجاز عدد من الدراسات المتعلقة بمواضيع تهم العمل البرلماني، وتنظيم تكوينات بشأن الممارسات الفضلى في تدبير مراكز البحوث البرلمانية، وعقد لقاءات دراسية في مجالات مختلفة.
وجدير بالذكر أنه، ورغم اضطرارنا إلى تكييف برنامج تعاوننا خلال السنة المنصرمة جراء تداعيات وباء كورونا اللعين، إلا أننا تمكنا خلال هذه الفترة الاستثنائية من تبادل التجارب والاطلاع على الممارسات الفضلى في مجالين ذوي أهمية استراتيجية بالغة، يتعلق أولهما باستمرارية سير أعمال البرلمانات في ظل الأزمات وثانيهما بتعزيز العقد الاجتماعي في ظل تراجع منسوب الثقة في المؤسسات على الصعيد الدولي.
حضرات السيدات والسادة،
إننا اليوم نسدل الستار عن 10 سنوات من الشراكة، أقل ما يقال عنها أنها كانت نموذجية على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذلك أنها تكللت بإصدار عدد لا يستهان به من الوثائق المرجعية الهامة في شكل دلائل وأطر استرشادية ودراسات معيارية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: دليل تقييم السياسات العمومية، ودليل البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودليل الترافع الدبلوماسي البرلماني في جزأيه الأول والثاني، والإطار الاسترشادي لتتبع تنفيذ القوانين، ودليل ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية لحقوق الانسان، والدليل البرلماني حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان...
وإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا في هذا الصدد، أن نسجل اليوم بأن بعض هذه الإصدارات، التي كانت ثمرة تعاون بين المجلس وشركائه المؤسساتيين ومن ضمنهم مؤسسة وستمنستر العريقة، أضحت تشكل وثائق مرجعية لمخططات عمل الاتحاد البرلماني الدولي من قبيل "إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية" و"أرضية العمل من أجل ملائمة التشريعات الوطنية مع مضامين اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية".
حضرات السيدات والسادة،
اليوم، ونحن نحتفل باختتام هذه الشراكة النموذجية في شقها المدعم من طرف الحكومة البريطانية، على أساس مواصلة التعاون في المجالات ذات الصلة بالانفتاح على المجتمع المدني وتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، لابد أن نسجل اعتزازنا بعمق ومتانة العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، والتي بلغت اليوم ما يزيد عن 800 سنة من التعاون المثمر.
وختاما، اسمحوا لي بأن أجدد الشكر والتنويه لإدارة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وعلى رأسها السيد آنتوني سميث، المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة دينا ملحم، مديرة برامج المؤسسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيدة فتيحة أيت أولعيد، مديرة مكتب المؤسسة بالرباط، دون أن أنسى السيدة مجدولين اليعقوبي والسيدة أمنية الرايس وكل أفراد الطاقم الإداري لمكتب المؤسسة بالرباط.
أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة...
واسمحوا لي بأن أعطي الكلمة الآن إلى البارونة المحترمة السيدة فرانسيس دي سوزا، عضو مجلس اللوردات البريطاني ورئيسته السابقة، التي ستلقي كلمة باسم مجلس اللوردات وباسم مؤسسة وستمنستر للديمقراطية.
والآن أعطي الكلمة للسيد جوناثن إيفانز، لإلقاء كلمة باسم بعثة سفارة المملكة المتحدة بالمغرب.
الكلمة الآن للسيد آنتوني سميث، المدير التنفيذي لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، والذي سيعرض ملخصا لأهم إنجازات الشراكة المؤسساتية بين مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية طيلة العشر سنوات المنصرمة، فليتفضل مشكورا.
والآن أدعوكم جميعا إلى الاطلاع على شهادات حول الشراكة المؤسساتية بين برلمان المملكة المغربية ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية ضمن شريط فيديو مؤسساتي...
ملحق
برامج مؤسسة وستمنستر للديمقراطية
أبريل 2021-دجنبر 2022
فيما يتعلق ببرامج مؤسسة وستمنستر الأخرى والممولة من طرف مانحين آخرين، فهي كالتالي:
-
برنامج "شراكة" الممول من طرف وزارة الخارجية الهولندية من خلال سفارتهم بالرباط، والذي يمتد على مدى 3 سنوات )أبريل2019 إلى غاية شتنبر 2022(، ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والبرلمان المغربي من خلال تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني ومواكبة البرلمان المغربي في إشراك المجتمع المدني لتكون قادرة على الانخراط والإسهام في العمل البرلماني.
-
برنامج حول دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية الممول من طرف الاتحاد الاوروبي بتعاون مع الشراكة الأوروبية للديمقراطية (EPD) ويمتد على مدى سنتين إلى غاية دجنبر 2022. يروم هذا البرنامج تعزيز التعاون بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني حول التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال إعمال ممارسات مثل المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين وغيرها.
-
مشاريع برامج أخرى: مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بصدد إعداد مشاريع برامج حول واجهات عمل متعددة من بينها دعم البرلمان المنفتح في إطار مبادرة الحكومة المنفتحة، الديمقراطية التشاركية، وتعزيز دور البرلمان في المراقبة المالية. كما تعمل المؤسسة حاليا على التواصل مع مانحين من بلدان متعددة إيمانا منها بضرورة استمرارية مواكبة البرلمان المغربي في أوراشه الإصلاحية.
حصيلة برنامج الشراكة بين مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية بدعم من الحكومة البريطانية