تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كلمة السيد النعم ميارة اثر انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين

2021-10-09

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين

السيدات والسادة المستشارين البرلمانيين المحترمين

حضرات السيدات والسادة الحضور

يسعدني، في هذه اللحظة المميزة، التي تم انتخابي فيها لتحمل مسؤولية رئاسة مجلس المستشارين، أن أعبر عن امتناني العظيم وشكري الكبير لكم جميعا بمختلف انتماءاتكم السياسية وروافدكم النقابية والمحلية والمهنية، على الثقة التي منحتموني إياها، لتقلد هذه المسؤولية الوطنية النبيلة بثقلها الدستوري والمؤسسي وبأهمية الأدوار المُناط بمجلس المستشارين القيام بها.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة كي أشكر التحالف المكون للأغلبية الحكومية على ترشيحي لهذه المسؤولية. إنه لشرف كبير أن أحظى بهذه الثقة الغالية. وإنها لمسؤولية جسيمة طوقتموني بها.

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

اسمحوا لي أن أستثمر هذه المناسبة لأتقدم لكم بالتهنئة على الثقة التي حظيتم بها من طرف الناخبات والناخبين. ولن يفوتني أيضا، أن أتوجه بالشكر والعرفان والتنويه بجهود كافة المستشارات والمستشارين المنتهية ولايتهم، وفي مقدمتهم كل الرؤساء الذين تحملوا مسؤولية رئاسة المجلس، ونؤكد لهم أن المجلس سيظل مدينا لجهودهم ومساهماتهم في النهوض بأدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية.

وفي هذا السياق أقدم شكري وامتناني للإدارة البرلمانية على ما تقوم به من أدوار وما تنهض به من مهام، وأعبر عن تقديري لما تزخر به من كفاءات وطاقات لها مني كل الاحترام والتنويه.

حضرات السيدات والسادة

إننا اليوم امام مسؤولية جسيمة وعظيمة، بالنظر للسياقات الوطنية والدولية المطروحة وللتحديات الكبرى التي ينبغي علينا جميعا أن نرفعها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومنها على وجه الخصوص ما ورد في الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية الحادية عشر، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة "تضافر الجهود، حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية" من خلال أبعاد ثلاثة ومنها على وجه الخصوص تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، ومواصلة إنعاش الاقتصاد والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات.

حضرات السيدات والسادة 

لقد خص دستور 2011 مجلس المستشارين بمكانة خاصة ومتميزة في البناء المؤسسي الوطني، بالنظر لتركيبته المتنوعة والمتعددة التخصصات المشهود لهم بالكفاءة والنضج السياسي في التعامل مع كل القضايا وفي كل المحطات، التي أغنوا من خلالها النقاش العمومي والحياة البرلمانية في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعليه فإن أولوياتنا ترتبط أيضا بمواصلة هذا المسار، من خلال الانخراط القوي في تفعيل التوجيهات الملكية السامية، ومضامين البرنامج الحكومي المرتقب على المستوى التشريعي، والانتقال بالمجلس إلى مرحلة جديدة في تجسيد المقاصد الفضلى لتمثيل الأمة على المستوى التشريعي، كما الرقابي وفي تقييم السياسات العمومية كما في العمل الديبلوماسي، خدمة للصالح العام وللقضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وأمام مجلسنا اليوم، أيها السيدات والسادة، مهمة اختيار الآليات المناسبة لتعزيز هذه الدينامية، وضمان حضور المؤسسة في إطار من التوازن والتعاون مع باقي المؤسسات الدستورية وخصوصا مع مجلس النواب، وفي علاقة المؤسسة التشريعية بالحكومة، وتمكين هذه المجلس من الصورة التي تليق به أمام الرأي العام،في ظل الصلاحيات الدستورية الموسعة،والمسؤوليات الكبرى التي عكستها أهمية القضايا التي أثيرت تحت هذه القبة، ومدى تفاعل مكوناتها مع قضايا مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعين بل ومع مختلف المتدخلين.

وتبقى هذه الولاية حاسمة في ترسيخ المكتسبات وتحقيق المزيد من الاشعاع للنموذج المغربي المتفرد إقليميا ودوليا باستقراره وبقدرة مؤسساته على استيعاب التفاعلات المجتمعية والاقتصادية في اطار حضاري أصيل واستعداده الدائم للرقي بحياة المواطنات والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

حضرات السيدات والسادة المستشارين البرلمانيين المحترمين

إن الأنظار اليوم، على امتداد الوطن شاخصة باتجاه البرلمان والبرلمانيين, وهي تنظر بشغف يملؤه الأمل، أن تكون المخرجات بحجم الطموحات، وأن يرتقي المنتوج التشريعي والرقابي إلى سقف الآمال المرجوة، في هذه المرحلة الواعدة بالنسبة لتقدم بلادنا.

لذلك، فإن التحدي  الحقيقي الذي يواجهنا اليوم هو أن نواصل جميعا الارتقاء بالعمل البرلماني وتحويل مجلسنا الموقر إلى  "فضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية،وفي احترام تام لحقوق جميع المكونات، أغلبية ومعارضة، فرقا ومجموعات وأفرادا ونساء وشبابا.

إن التحدي الحقيقي هو قدرتنا الجماعية، بالفعل لا بالقول، على إثبات انتمائنا إلى حزب جامع حاضن، اسمه المملكة المغربية، بعيدا عن الانتماءات الأولية والانتماءات السياسية والحزبية الضيقة.. إن انتمائنا اليوم هو انتماء للوطن، ودفاعنا هو عن مصلحة الوطن على ما سواها...

حضرات السيدات والسادة المستشارين البرلمانيين المحترمين

في الختام أجدد شكري وتقديري لثقتكم

  • يدا في يد، لنواصل بكل صدق وأمانة صناعة الارتقاء بالعمل البرلماني؛

  • يدا في يد لخدمة الصالح العام؛ 

  • يدا في يد من أجل الوطن؛

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته