تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كلمة السيد رئيس مجلس المستشارين خلال الاجتماع الافتراضي الموسع للمكتب التنفيذي للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في افريقيا والعالم العربي

2023-07-07
كلمة السيد رئيس مجلس المستشارين خلال الاجتماع الافتراضي الموسع للمكتب التنفيذي للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في افريقيا والعالم العربي

السادة أعضاء المكتب التنفيذي للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في افريقيا والعالم العربي المحترمون،

السيد أمين عام الرابطة المحترم،

السادة أعضاء الأمانة العامة للرابطة المحترمون،

في البداية أود أن أرحب بكم في هذا اللقاء الهام وأن أعرب لكم عن سعادتي للتواصل معكم من خلال الاجتماع الخاص بالشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا والعالم العربي، والذي نسعى من خلاله إلى تعزيز الحوار وتبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي في المنطقتين الإفريقية والعربية، وتقديم مقترحات بشأن تفعيل دور الشبكة وبلورة برنامج عملها المستقبلي، لاسيما وأن موضوع الأمن الغذائي أضحى يكتسي أهمية متزايدة لدى دول منطقتينا الإفريقية والعربية، على اعتبار أن ضمان الأمن الغذائي إلى جانب مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا والرهانات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة ومجابهة الآثار متعددة الأبعاد للتغيرات المناخية، يعد من أقوى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بصفة عامة، وبلدان منطقتينا الإفريقية والعربية بصفة خاصة.

وهو رهان حقيقي يحتم علينا بدل قصارى الجهود وتوحيدها في سبيل تأمين وضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع شعوب المنطقتين، حيث نحن جميعا ندرك ضعف مؤشرات الدول الإفريقية والعربية فيما يخص تحقيق الأمن الغذائي، كما نعي كيف أثرت جائحة كورونا على سلاسل توريد الغذاء بين الدول بعد تعطيل حركة التنقل وفرض قيود صارمة عليها. ولا يوجد أفق واضح لانتهاء مخاطر الجائحة وتداعياتها الاقتصادية وما يترتب على ذلك من تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الضرورية لدى الدول الإفريقية والعربية. وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة من أجل رفع المؤشرات الإفريقية والعربية في مجال تحقيق الأمن الغذائي، وحماية مجتمعاتنا من الأخطار التي تهدد سلامتها الصحية والاجتماعية والبيئة.

علاوة على ذلك فإنه ينبغي علينا العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الشراكات بين مختلف الدول المنتجة والمستوردة، وهو ما يعكس الضرورة الملحة لتشكيل تحالفات للتغلب على المعوقات التي تحد من رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بين مختلف البلدان.

السادة ممثلو مجالس الشيوخ والشورى الأعضاء في الرابطة وأعضاء الشبكة المحترمون،

السيد أمين عام الرابطة المحترم،

السادة أعضاء الأمانة العامة للرابطة المحترمون،

يعتبر البرلمانيون شركاء أساسيين في السياسات المرتبطة بالأمن الغذائي ومحاربة الجوع وسوء التغذية، وذلك لما يضطلعون به من مهام تشريعية ورقابية، وتطوير السياسات العامة المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة. فضلا عن مشاركتهم في النقاشات المتعلقة بالأمن الغذائي في إطار المنظمات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، ومساهمتهم في تأسيس شبكات وطنية ودولية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي.

وهنا تبرز أهمية عملنا كرابطة لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وكذا كشبكة برلمانية من حيث تعزيز الحوار البرلماني والتفاعل حول القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تمهيد الطريق أمام العمل البرلماني المشترك إلى جانب الحكومات والقطاعات المختلفة ذات الصلة، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات في ميدان دعم وضمان استدامة ووفرة ونوعية الإنتاج الغذائي، ومواجهة النقص والعقبات التي تحول دون تحقيق النمو المطلوب من حيث الإنتاج الغذائي وجعله يتناسب مع النمو السكاني، لاسيما فيما يرتبط بالتغيرات المناخية، وعلى رأسها الجفاف والفيضانات والتصحر، واتخاذ التدابير التشريعية الكفيلة بضمان التمتع بالحق في الغذاء المناسب والصحي والآمن والكافي، وتبادل المعلومات والخبرات حول الإستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، والتوعية والتحسيس وتقديم الدراسات والمقترحات في هذا المجال.

كما أننا كبرلمانيين وكشبكة معنية بالأمن الغذائي مدعوون للمساهمة في المجهودات العالمية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030 وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، حيث أن الجوع في العالم، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، آخذ في التزايد وأن عدد الذين يعانون من سوء التغذية في العالم قد ارتفع إلى أكثر 800 مليون شخص، أي بمعدل واحد من بين كل تسعة أشخاص، الغالبية العظمى منهم تعيش في البلدان النامية بنسبة تفوق 12 في المائة.

وفي ختام كلمتي هذه، أود أن أقدم لكم بعض الاقتراحات للنقاش، ويتعلق الأمر ب:

وضع خارطة طريق وبرنامج عمل للشبكة مع تحديد أولويات العمل؛تحديد سبل تفاعل الشبكة مع الهيئات الحكومية الوطنية والإقليمية والجهوية بإفريقيا والعالم العربي ومع مختلف المنظمات الدولية ذات الصلة؛الانضمام إلى الشبكات البرلمانية للأمن الغذائي القائمة والهيئات الدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي لضمان بقاء السياسات والجهود الدولية متسقة ومتكاملة، ضمان الدعم التقني والمؤسسي لتعزيز الشبكة؛دراسة إمكانية إبرام اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، يتم التوقيع عليها بمناسبة المؤتمر المقبل للرابطة المزمع عقده بالمملكة المغربية أيام 03-04-05 مارس 2022، حيث سنوجه لمجالسكم في أقرب الآجال دعوة للمشاركة فيه، وكذلك لمجالس الشيوخ بدول أمريكا اللاتينية في إطار الحوار جنوب-جنوب. ونسعى من خلال الاتفاقية مع الفاو إلى:

العمل على تأسيس تحالفات برلمانية وطنية فاعلة في قضايا الأمن الغذائي ومحاربة الفقر في العالم القروي؛تعزيز دور الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي في تقوية التعاون بين التحالفات وشبكات البرلمانيين ذات الصلة بموضوع الأمن الغذائي؛تنظيم الشبكة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) للقاءات وورشات عمل بشأن قضايا الأمن الغذائي والفقر القروي؛إشراك أعضاء الرابطة في إعداد وتنفيذ الإطارات الاستراتيجية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) على المستويين الافريقي والعربي.