السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
السيد رئيس البرلمان العربي
السيد الأمين العام للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي
السيد الأمين العام للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي
السيدات والسادة رئيسات ورؤساء وأعضاء مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلةوالاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليميةوالوفود البرلمانية الإفريقية والعربية والأمريكو لاتينية الصديقة والشقيقة المحترمون،
زميلاتي وزملائي أعضاء مجلس المستشارين بالمملكة المغربية،
السيدات والسادة السفراء المحترمون،
أيها الحضور الكريم،
في البداية أود التعبير عن اعتزازي العميق وشرفي الكبير بالترحيب بكم جميعا في بلد السلم والتعايش وحوار الحضارات، بلدكم الثاني-المغرب، وأن أعبر لكم عن سعادة مجلسنا باستضافته لأشغال هذا المنتدى الرفيع للحوار البرلماني جنوب-جنوب بين مجالس الشيوخ بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب، وكل الاعتزاز أن تحظى مبادرتنا هاته بالرعاية السامية لرائد التعاون جنوب-جنوب، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ولاشك أن ذاكرة المجلس وذاكرتنا الجماعية ستحتفظ بهذه الذكرى كمحطة استطعنا فيها أن نجتمع لأول مرة في تاريخ تعاوننا البرلماني المشترك، كبرلمانيين وأعضاء مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة لأزيد من 32دولة ممثلة لثلاث مجموعات جيوسياسية كبرى وعلى قدر كبير من الأهمية بالعالم، وستحتفظ ذاكرتنا وذاكرة مجالسنا التشريعية دون شك، أننا عقدنا هذه القمة في سياقات وطنية وإقليمية و دولية استثنائية.
فلقاؤنا اليوم ينعقد في سياق عالمي خاص وغير مسبوق، مطبوع بجملة من التحديات الكبرى، وهي التحديات التي نشترك، بفضلاعتبارات التاريخ وأحكامالجغرافيا والمصير المشترك في مواجهتها.
وهذه التحديات تهم بالأساس انخراطنا الجماعي في مسارات التعافي الاقتصادي والاجتماعي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، وبروز مستجدات جيو استراتيجية كبرى قد تعيد تشكيل خارطة موازين القوى بالعالم، بجانب ظهور إشكالات بنيوية في سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد العالمية واستفحال ظاهرة التغيرات المناخية وتنامي موجات الهجرة والنزوح ودخول أنظمة خلق الثروة العالمية لمرحلة جديدة أساسها الثورة الصناعية الرابعة والسيادة الرقمية.
وهذا الكم الكبير من التحديات يسائل قدراتنا الجماعية على تعزيز التكتلاتالجهوية والإقليمية، واستثمار مؤهلاتنا المشتركةفي بناء نظام عالمي جديد للتعاون جنوب-جنوب، قائم على الندية، وقادر على إحداث نقلة نوعية في النظام الاقتصادي العالمي، وتأسيس نموذج جديد للتعاون العادل والمنصف بين دول الشمال ودول الجنوب، وفق مبدأ رابح-رابح، من أجل خدمة المصلحة الفضلى للبشرية وتعزيز حقوق شعوبنا في العيش الكريم والرفاه والازدهار.
وباعتبارنا ممثلين لأممنا، فنحن مطوقون أخلاقيا بأمانة تعزيز السلم والأمن والرفاه والازدهار، وهو ما يحتم عليناتعزيز الجهود وتمتين التعاون والتشاور وتكثيف اللقاءات والمبادرات المشتركة، وتسخير كل الطاقات الكفيلة ببناء"أجندة برلمانية مشتركة من أجل شعوب الجنوب"،تساهم بشكل فعال في رفع ومجابهة التحديات الدولية وتعزيز الروابط الإنسانية، والاستثمار في المشترك الثقافي والحضاري والتجسير الذكي بين أممنا والتدبير البراغماتي لاختلافاتنا.
فكما كانت الكوارث والحروب والجوائح السابقة مناسبات لتجديد أساليب التفكير وتسريع مسارات التغيير، فهذه الأوضاع الحالية تحمل في طياتها، رغم تعقيداتها وصعوباتها، فرص نهضة وانطلاقة جديدة، إن تم الوعي بضرورة القيام بالنقد الذاتي والموضوعي في تشخيص اختلالات الماضي وتعقدات الحاضر.
ذاك النقد البناء المفضي الى استيعاب الدروس واستغلال الفرص المتاحة، وإعادة النظر في الأولويات التي لا يحددها الوضع الاقتصادي فقط، وإنما أيضاً تغيير أساليب الاشتغال، وتحديث منظومات انتاج الافكار ونجاعة تنفيذها. وذلك بجانب تعزيز آليات التعاون الدولي بشكل يجعل العلاقات بين دول العالم مبنية أساسا على العدل والانصاف والاحترام المتبادل، وقبل هذا وذاك على سيادة بلدانناوسلامة أراضيها والالتزام بالمبادئ الفضلى للإنسانية والأثر الفعليوالملموسللتعاون على المواطنات والمواطنين.
السيد الوزير
السادة الرؤساء،
زميلاتي زملائي البرلمانيين المحترمين
إن مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي التي يعيشها العالم بعد تبعات الركود الاقتصادي العالمي الناتج عن جائحة كوفيد 19، تحمل مجموعة من التحديات الكبرى، المرتبطة أساسا بضرورة إنضاج شروط انبثاق جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقوية السيادة الغدائية والصحية والطاقية للدول، بجانب بناء نظام عالمي جديد للتعاون مبني على أسس عادلة ومنصفة لكل دول العالم وفي طليعتها دول الجنوب. وهو ما يحتم على المجتمع الدولي الانخراط السريع في:
- تعزيز الثقة في مسارات التعاون التنموي العالمي من خلال إصلاحات عميقة لآليات التعاونالتجارية والاقتصادية متعددة الأطراف،
- تقوية التضامن الدولي وتأهيل آليات التدفقات الاستثمارية في دول الجنوب وتقريب السلاسل الانتاجية الخالقة للثروة من مصادر المواد الأوليةخاصة في الفضاء الجيو اقتصاديالافريقي العربي الامريكو لاتينيالذي تتركز فيه الموارد والمواد الاولية العالمية.
- تعزيز تنسيق دول الجنوب للترافع المشترك في مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية، للدفاع عن المصالح التجارية على المستويات البرلمانية والحكومية والأممية.
- إصلاح عملي لآليات التمويل الدولية وضمان تعامل خاص مع دول الجنوب حسب خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية،من أجل مواكبة تعافي دول الجنوب من تبعات الجائحة وتمويل استراتيجيات تعزيز الأمن الاستراتيجي في أبعاده الطاقية والصحية والغذائية.
وهذه الخطوات تبقى أساسية لضمان تعافي عادل ومنصف ومستدام، خاصة وأن جائحة كورونا قد سرعت بتفكك سلسلة القيمة العالمية وانبثاق سلاسل قيمة جهوية سيشكل الاستثمار فيها أحد أهم التوجهات المستقبلية لضمان تحول تنموي عميق بدول الجنوب، وتقليص الهوة الاقتصادية مع دول الشمال.
كما ستتيح لإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينيةوالكراييب تحرير طاقاتها وبناء إطار تنموي جديد، يستفيد من المؤهلات الطبيعية والبشرية الكبرى التي تتوفر عليها.
خاصة وأن التعداد السكاني بمناطقنا يقارب2.2 مليار، أي حوالي ربع سكان العالم، يبلغ فيها معدل الشباب أكثر من النصف في جل الدول تقريبا، وهو ما سيمكننا من تسريع معدلات النمو السنوية بشكل ناجع خلال السنوات المقبلة في حالة الاستثمار الفعال والمثالي في العائد الديمغرافي الذي يميزنا عن دول الشمال.
ومن جهة أخرىتشكل مناطقنا المصدر الرئيسي للطاقات المرتبطة بالنفط والغاز الطبيعيوالطاقات المتجددة، خاصة في شقها المرتبط بالطاقة الشمسية والريحية والطاقات الناتجة عن التيارات البحرية.
ومن خلال كل ما سبق يتبين جليا أننا نمتلك كل العوامل المحددة للتقدم الاقتصادي والتحول التنمويالمشترك.وهي العوامل المسنودة بموروثنا الحضاري الإنساني المشترك، والمدعومة بمشتركنا السياسي المطبوع ببروز قيادات سياسية وطنية تستحضر مصالح شعوبها وتضع مصالحها الوطنية فوق كل لون سياسي او اعتبار أيديولوجي ضيق، شريطة أن نصل لمستويات عالية من التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري للاستفادة من الأسواق الواعدة على مستوىالفضاء التجاري لمحور الشام الخليج، ومنطقة التبادل الحر الافريقية(ZLECAF) ، والفضاء الاقتصادي لأمريكا اللاتينية والكراييب، مع ما يستلزمه كل ذلك من عمل على تعزيز الربط اللوجيستي بين بلداننا على المستويات البحرية والجوية لتسهيل تبادل السلع وتعزيز تدفقات التجارة الدولية بين افريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بجانب تشجيع اندماج سلاسل القيمة الجهوية وتعزيز التمويلات الخاصة بدعم التوطين المشترك للأنشطة الخالقة للقيمة المضافة ولفرص الشغل.
ووفق نفس التوجه، تعمل المملكة المغربية بشكل دائم على تعزيز قدراتها اللوجيستية والتقنية من أجل أن تكرس مكانتها كأرض للفرص والاستثمارات، وكان آخرها تقديم ميثاق الاستثمارالجديد الذي سيكون من أبرز نتائجه تقويةقدرات بلادنا على التجسير الاقتصادي والتجاري بين الفضاءات الاقتصادية الافريقية والعربية والامريكو لاتينية.
وهذه التوجهات تنضاف للمبادرات الكبرى لدولكم جميعا من أجل ضمان التموقعات القوية في النظام التجاري العالمي،وكلنا أمل أن يكون المحور اللوجيستي والتجاري بين قناة بنما وقناة السويس عبر موانئطنجةالمتوسطي والداخلةالأطلسي وعمقه الاستراتيجي بالمثلث اللوجيستي لكل من دوربان وسان أنطونيو وجبل علي،محركا جديدا من المحركات الاقتصادية الجديدة التي يشهدها العالم، على غرار دينامية الحزام والطريق الصينية والشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة بين مجموعة من دول أوقيانوسيا وشرق آسيا.
فالتنمية المشتركة والتعاون جنوب-جنوب يشكلان، برعاية وقيادة مباشرة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بعدا محوريا في علاقة المملكة المغربية مع الدول الشقيقة والصديقةوفي العقيدة الديبلوماسية الوطنية المبنية على الوضوح والطموح، وهو ما أكده صاحب الجلالة حفظه اللهفي خطابه الملكي السامي الموجه لقمة إفريقيا-وأمريكا الجنوبية الأولى المنعقدة بأبوجا، حيث دعا جلالته إلى "بلورة رؤية مستقبلية، تخدم المصالح المشتركة لدولنا» كما أشار إلى أن هذه القمة «تتيح لنا الفرصة المواتية للاتفاق على إقامة شراكة إستراتيجية، ترتكز على قيمنا المشتركة، المتمثلة في الحرية والديمقراطية والتضامن، وتطمح إلى تجسيد تعاون جنوب - جنوب، قائم على الاحترام المتبادل والتنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء لشعوبنا."
وفي نفس السياق، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال خطابه السامي الموجه إلى المشاركين في أشغال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ،المنعقدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في نونبر 2015 على أن : "المملكة المغربية، قد انخرطت منذ البداية وبإرادة وعزم، في آليات منتدى التعاون العربي- الجنوب أمريكي، إيمانا منا بجدوى التكتلات الجهوية، وبدورها في تعزيز علاقات الشراكة التضامنية والتعاون بين دول الجنوب، التي ما فتئنا نعمل على تكريس مفاهيمها، وبلورة مشاريعها على أرض الواقع.
ويضيف جلالته في نفس المناسبة: "وإننا حريصون على أن يواصل المغرب، من موقعه الاستراتيجي، كبوابة بين أمريكا والعالم العربي، وصلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، إسهامه في مد جسور التواصل والتعاون، بين دول المجموعات التي ينتمي إليها."
ووفق هذا التصور، تعمل المملكة المغربية علىالمساهمة في بناء نظام قاري "للتنمية المشتركة"والتضامن الفعال مع الأشقاء بالقارة الافريقيةمما جعل المغرب أول مستثمر إفريقي بإفريقيا الغربية والثاني على المستوى القاريوفاعلا أساسيا في منظومة الأمن الاستراتيجي الافريقي، الى جانب تمتين علاقاتها التاريخية مع الدول العربية الشقيقة من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في البرامج الاقتصادية والتنموية وتقوية المنظومات المالية والبنكية، وفضلا عن ذلك فالمملكة المغربية تحظى بمكانة طيبة وتقدير كبير لدى دول أمريكا اللاتينية،
هذه المكانة تتجسد وتتعزز من خلال حجمالحضور القوي للمغرب بمنطقة أمريكا اللاتنينية والكراييب،عبر انخراطه كعضو ملاحظ بالعديد من التجمعات السياسية الجهوية والتكتلات الاقتصادية الإقليمية بالمنطقة، فالمغرب عضو ملاحظ بكل من تحالف المحيط الهادي، وعضو مراقب في نظام التكامل لأمريكا الوسطى (سيكا)، وعضو مراقب دائم بمنظمة الدول الأمريكية، والمغرب عضو ملاحظ بمجموعة دول الأنديز، وتجمعه علاقات متميزة مع دول الميركوسور ، وعلى مستوى ديناميات التعاون البين إقليمية، فان المغرب عضو فاعل في قمة بلدان افريقيا وأمريكا الجنوبية ASA، وقمة قادة ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية (A.S.P.A)، وكذا في القمة الإيبيرو أمريكية.
وعلى مستوى دائرة الحضور العربي، تعتبر المملكة المغربية عضوا فاعلا وملتزما بمبادئ جامعة الدول العربية لتحقيق تطلعات الشعوب العربية في التكامل والتقدم والازدهار، وتحضى بلادنا بمكانة متميزة وشراكة استراتيجية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي الشقيقة. كما تعمل بلادنا على التطوير الدائم للتجارة العربية المشتركة من خلال انفتاحها على كل المبادرات الجادة والتزامها القوي في تقوية وتوسيع وتطوير الإطار التجاري الواعد الذي أسست له "إتفاقية أكادير" بين كل من المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية.
السادة الرؤساء،
السيد الوزير
زميلاتي زملائي البرلمانيين المحترمين
ان هذه المرتكزات والاعتبارات هي التي حكمت البرلمان المغربي وضمنه مجلس المستشارين في سعيه وطموحه الى تعزيز التعاون مع البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية لدول الجنوب، ومجلس المستشارين باعتباره ركيزة مؤسساتية أساسية في الفلسفة الدستورية المغربية، المقرة لنظام الثنائية البرلمانية، أراد أن يجعل من تركيبته الغنية والمتنوعة والمتفردة، أرضية مؤهلة لاستثمارها في تعزيز التقارب البرلماني وتمتين التعاون بين مجالس الشيوخ بالمجموعتين العربية والافريقية مع نظرائها بمنطقة أمريكا اللاتينية، ومبتغانا أن يشكل منتدانا اليوم انطلاقة حقيقية ولبنة أساسية في مسار الاضطلاع بمسؤولياتنا الأخلاقية والسياسية كمجالس شيوخ ومجالس مماثلة في اقتراح المبادرات وطرح البدائل من خلال ترسيخ مؤسسات الحوار وبرامج التعاون البرلماني جنوب-جنوب، حيث يشرفني أن أدعوكم اليوم ، للتفكير في إحداث "آلية برلمانية دائمة للتعاون والتكامل الاقتصادي بين مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة "بمجموعاتنا الثلاث، تمكن من تعزيز الابتكار التشريعي على مستويات تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتقوية تبادل الممارسات الفضلى بين مؤسساتنا البرلمانية، بجانب العمل بشكل عملي وسريع على تقديم "مقترح خارطة طريق متكاملة للتعاون المشترك" الى قمم قادة الدول والمؤسسات والهيئات والمؤتمرات الحكوميةالافريقية والعربية والأمريكو لاتينية.
فمجالس الشيوخ والمجالس المماثلة، مع اختلاف موقعها في الهرم السياسي في كل بلد من بلداننا، تعتبرمرتكزا أساسيا في البناء المؤسساتي لدولنا وامتدادا للجهات والتمثيليات الترابية، إلى جانب دورها المحوري في استكمال وتجويد المسارات التشريعية في إطار الثنائية البرلمانية، وهو ما يؤهلها للعب أدوار طلائعية في الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز الثقة في قدرتنا الجماعية كبلدان للجنوب على صياغة مستقبلنا المشترك وبناء نماذج ناجحة وناجعة للتعاون والشراكة ، فكما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدهخلال خطابه في القمة الثالثة لمنتدى الهند إفريقيا فان "التعاون جنوب-جنوب، ليس مجرد شعار أو ترف سياسي، بل هو ضرورة ملحة تفرضها حدة وحجم التحديات التي تواجه بلداننا، بحيث لا يمكن معها الاعتماد على أشكال التعاون التقليدية، التي أصبحت غير قادرة على الاستجابة للحاجيات المتزايدة لشعوبنا". وقدم جلالته في نفس المناسبة دعوة ل "دول الجنوب لوضع ثقتها في دول الجنوب، واستثمار ثرواتها ومؤهلاتها في خدمة التقدم المشترك لشعوبها من أجل اللحاق بالدول الصاعدة".
هذه الكلمات البليغة والحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، أفضل ما أختم به مداخلتي، ومرحبا بكم مرة أخرى ببلدكم الثاني المملكة المغربية ومقام سعيد بالعاصمة الرباط.
وشكرا لكم جميعا على حسن الإصغاء والاستماع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.