تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كلمة المستشار السيد عبد القادر سلامة خليفة مجلس المستشارين باسم برلمان المملكة المغربية

2019-02-12

بسم الله الرحمان الرحيم

معالي رئيس البرلمان العربي المحترم؛

معالي رئيس المجلس الوطني السوداني المحترم

أَصحابَ المعالي رؤساء البرلمانات العربية الشقيقة المحترمين؛

أصحابَ السعادة رؤساء الوفود المحترمين؛

أيها الحضور الكرام،

 يغمرني إحساس مفعم بمشاعر التقدير الأخوي لكافة الأشقاء أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وممثلي ورؤساء وفود البرلمانات العربية، وأنا أتواجد بينكم اليوم باسم البرلمان المغربي، بمعية زملائي أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، على هذه الأرض الطيبة أرض الكنانة، والذين أبوا إلا أن يحضروا بكثافة في أشغال هذه الجلسة القيمة، تعبيرا لما يكنه الشعب المغربي من مشاعر الحب والود والتقدير لأشقائه شعب السودان الصامد، متمنين أن يتمخض عن هذه الجلسة موقف موحد باسم كافة أعضاء البرلمان العربي مفاده ومبتغاه رفع الحيف عن جمهورية السودان الشقيقة التي فُرض على شعبها قسرا الحصار منذ 26 سنة، وإقحامها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

إن فضاء البرلمان العربي لهو أنسب فضاء للتعبير الجماعي عن دعوتنا الصريحة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتباره صوت الشعب العربي والمعبر عن آماله وتطلعات الأمة العربية، وباعتباره كذلك المؤسسة التشريعية لمنظومة جامعة الدول العربية.

إننا في المملكة المغربية نعتبر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حقا طبيعيا لشعب السودان الشقيق، بالنظر للدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به سواء في الساحة العربية أو الإقليمية، أو الدولية في سبيل تحقيق السلام ومحاربة الإرهاب والتصدي له، وكذلك على جهوده الجبارة والمقدامة على مختلف الواجهات، ولعل أبرزها مكافحته للهجرة السرية والاتجار بالبشر، وفتح أراضيه أمام عدد كبير من طالبي اللجوء، كما أنه يواصل مجهودات جبارة في ميدان السلم والأمن والاستقرار بين دول الجوار.

معالي رئيس البرلمان العربي المحترم؛

معالي رئيس المجلس الوطني السوداني المحترم

أَصحابَ المعالي رؤساء البرلمانات العربية الشقيقة المحترمين؛

أصحابَ السعادة رؤساء الوفود المحترمين؛

أيها الحضور الكرام،

أعلم أن الحيز الزمني غير كاف لبسط مختلف أوجه العلاقات التي تربط المملكة المغربية بجمهورية السودان الشقيق، سواء على المستوى الفكري والثقافي، أو الاقتصادي والتجاري، وكذلك على المستوى الدبلوماسي، إن موقف المغرب المساند لجمهورية السودان الشقيقة في قضاياها العادلة، ومنها رفع الحيف عنها وإنصافها، لمواصلة دورها الإيجابي والفعال في محيطها العربي والإسلامي والإقليمي والدولي لينبعث من حسن الروابط التي تربط الشعبين الشقيقين والضاربة في القدم والتي تمتد إلى القرن الثالث الهجري.

أصحابَ المعالي والسعادة؛

رغم ضيق الوقت الممنوح لي لهذه المداخلة فإنني أغتنمها مناسبة لأتقدم بالشكر الجزيل للدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي على جهوده المقدرة في بحث سبل تنفيذ خطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والبرلمان المغربي يساند هذه الخطة ويضع نفسه رهن إشارة البرلمان العربي للمساهمة في هذه الخطة أمام المحافل الدولية، كما لا يفوتني أن أشكر كذلك معالي رئيس المجلس الوطني السوداني الأستاذ إبراهيم أحمد عمر، ومن خلاله قيادة وبرلمان وشعب السودان الشقيق، على استماتتهم في الدفاع عن حقهم الطبيعي والمشروع في إسقاط اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وختاما، لا بد من التأكيد على أن المملكة المغربية، ملكا وبرلمانا وشعبا، تتفاعل دائما مع مختلف المستجدات، ودائما في استجابة متواصلة لكل ما تصبو إليه الأمة العربية وشعوبها من وحدة وعزة وتقدم.

والله ولي التوفيق،

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته