السيدات والسادة أعضاء اللجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛
السيد الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛
حضرات السيدات والسادة؛
يطيب لي أن أساهم في افتتاح أشغال الدورة الواحد والعشرون للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إطار الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الاتحاد.
وأود في البداية،
أنأرحب بكم وبجميع الوفود المشاركة في أشغال هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمشاركة 505 مشارك يمثلون 41 دولة و11 منظمة دولية؛
وأنأتمنى لكم جميعا مقاما طيبا في بلدكم الثاني: المغرب؛
وأود أيضا أن أؤكد بأن المملكة المغربية تعتز باستضافة فعاليات مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة له، حول قضايا بالغة الأهمية، وعلى رأسها:القدس الشريف والقضية الفلسطينية؛الأراضي المحتلة في سوريا ولبنانوالوضع في الدول الإسلامية؛مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية والتعاون في مجال البيئة؛الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في العالم؛تعزيز دور المرأة ومكانة الشباب في العالم الإسلامي؛الحوار بين الحضارات والتصدي للحملات الغربية المناهضة للقيم الإسلامية، وهي كما تلاحظون قضايا تلخص تحديات كبيرة، من بين أخرى كثيرة، تسائلنا وتنتظر شعوبنا منا أن نبلور بشأنها مواقف وقرارات مشتركة .
حضرات السيدات والسادة،
إن مبادرة احتضان هذه الدورة، وللمرة الثانية، تندرج في إطار انخراط البرلمان المغربي في تقوية أواصر التعاون بين مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز التنسيق والحوار حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تأتي في سياق جهود المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى تقوية وتطوير الشراكة والتعاون بين بلدان وشعوب الدول الإسلامية، وإلى ارتياد كل الآفاق الممكنة من أجل إغناء وإثراء هذه العلاقات في سياق عالمي بالغ التعقيد.
وأستغلهذهالمناسبة، لأجدد التنويه بعمل ومبادرات الاتحاد منذ نشأته، في سبيل تعزيز الحوار والتعاون بين مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي. كما أشيد بالجهود التي يقوم بها الاتحاد من أجل ربط التواصل والتنسيق مع مختلف المنظمات البرلمانية والحكومية وغير الحكومية الاقليمية والدولية من أجل التعاطي مع القضايا الاقليمية وإبراز موقف الدول الاسلامية من القضايا والتحديات المطروحة على الساحة الدولية، وكذا التعريف بسمو التعاليم الإسلامية والعمل على نشرها مع التأكيد على المبادىء الإنسانية للحضارة الإسلامية والدفاع عنها.
حضرات السيدات والسادة،
إن المملكة المغربية الوفية لمبادئ وقيم الأخوة والتضامن والتعاون، عازمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على الانخراط في كل المبادرات الإيجابية الهادفة إلى تطوير الشراكة والتعاون بين بلداننا في إطار الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول ووحدتها.
وإنه لمن المؤكد، أن المستقبل لن يكون إلا للتكتلات الكبرى في كل المجالات وهو ما يفرض تجديدوتطوير الآليات الدبلوماسية البينية والجهوية والإقليمية من أجل تجسيد هذاالتوجه، وتوفير أحسن الشروط لبروز تكتل إسلامي مندمج من خلال ترتيب ما يتعين ترتيبه في مجال الحكامة وترسيخ الاستقرار وتوفير شروط التنمية وإنتاج الثروة.
وضمن هذا المنطق، فإن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي مدعولأن يكون حاضنا لهذا الاختيار عن طريق ترسيخ الحضور الشعبي في كل برامجه، وتكثيف المبادرات الدبلوماسية وتعزيز الإمكانات الموضوعة رهن إشارته وتطوير وتوسيع صلاحياته.
حضرات السيدات والسادة،
أختم كلمتي هاته بتوجيه الشكر إلى كل اللجان والهياكل المنضوية تحت لواء اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي عكفت طيلة اليومين المنصرمين علىالتداول في القضايا المطروحة للنقاشوإعدادمشاريع القرارات وتحضيرالخلاصات والتوصيات التي ستتوج بها أشغال المؤتمر الرابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.