باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة، والسلام على أشرف المرسلين
السيد المنسق الوطني للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات المحترم.
السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية.
والدولية المحترمين.
السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحترمين.
أبها الحضور الكريم.
أود بداية أن أنقل إليكم جميعا تحيات وتقدير السيد رئيس مجلس المستشارين الذي كان بوده الحضور في أشغال هذا اللقاء النوعي والهام لولا التزامات مبرمجة سلفا، كما أود أن أشكركم على دعوتكم الكريمة لمجلس المستشارين للمشاركة في هذا العمل الجاد الذي أشرف عليه نسيجكم الموقر والمحترم ، والذي ستقدم خلاصاته في هذا اللقاء النوعي ، والذي هو فعلا كذلك بحكم مضامينه وأهدافه، وبسياق ومكان إنعقاده في فضاء المؤسسة التشريعية ، و هو إختيار يؤكد إيماننا الجماعي المشترك بمغرب المؤسسات ، وبالتلازم الوظيفي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية ، كما نعتبر أن احتضان مقر مجلسنا الموقر لهذ اللقاء الدراسي الهام هو تجسيد لإرادة مجلس المستشارين في تعزيز انفتاح البرلمان على محيطه المجتمعي كخيار أساسي في إستراتجية عمله ، وذلك على ضوء تفعيل المجلس الموصول لإحدى مهامه الدستورية والمتمثلة في تقييم السياسات العمومية عبر بناء شراكة وتفاعل خلاق مع مختلف المؤسسات والديناميات المجتمعية.
حضرات السيدات والسادة
لابد كذلك أن أؤكد على أهمية الملاحظة المستقلة للانتخابات والتي أطرتها بلادنا بمرجعية قانونية، شاكرا كل الفعاليات المدنية والحقوقية على جهودها في هذا المجال، وعلى مساهماتها لتحصين الاستحقاقات الانتخابية بمزيد من قواعد النزاهة والشفافية، من خلال تمكين السلطات العمومية والاحزاب السياسية من تقارير موضوعية في مجال تقييم المحطات الانتخابية، والتي تشكل مدخلا لتجديد مختلف المؤسسات المنتخبة محليا واقليميا وجهويا ووطنيا ، وإطارا لترسيخ الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت دستور مملكتنا العزيزة .
حضرات السيدات والسادة
حتى لا أطيل عليكم ، أود فقط الإشارة إلى أن خلاصات عملكم في النسيج الجمعوي لرصد الانتخاباتحول الاستحقاقات الجماعية والمهنية والجهوية والاقليمية والبرلمانية ، والتي نظمت هذه السنة في وقت موحد ، وفي تزامن لن يتكرر إلا بعد 30 سنة ، وكذا مقترحاتكم لتجويد المنظومة القانونية للانتخابات ستحظى، بدون شك ، بعناية مجلسنا الموقر بمختلف مكوناته السياسية والمهنية، وبتركيبته المتنوعة باعتباره صوتا للجماعات الترابية والغرف المهنية والنقابات والمقاولات، كما ستكون بكل تأكيد مادة أساسية لترجمتها في مهام المجلس الرقابية والتشريعية.
أتمنى لأشغال هذا اللقاء الهام كامل التوفيق والنجاح، داعيا الله سبحانه أن يوفقنا جميعا لخدمة مصلحة الوطن والمواطنين تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته