تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كلمة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.

2018-10-16

باسم الله الرحمان الرحيم

زميلاتي المستشارات البرلمانيات المحترمات،

زملائي المستشارين البرلمانيين المحترمين،

أيها الحضور الكريم،

يطيب لي في هذه اللحظة الديمقراطية بامتياز، أن أعبر لكم عن شكري الجزيل وعن امتناني للثقة الغالية التي وضعتموها في شخصي المتواضع.

ولا أخفيكم سرا أن تجديد ثقتكم بي لتحمل مسؤولية رئاسة مجلس المستشارين بثقلها الوطني، وبجسامة حمولتها السياسية والمؤسساتية، تشكل عربون الثقة في الاستمرارية والبناء على التراكم وتطويقي بأمانة المضي قدما، معكم جميعكم لاستكمال تنفيذ البرامج والأوراش الاستراتيجية التي فتحناها جميعا مستلهمين روح الدستور الذي يجعل من مجلسنا رافعة مؤسساتية حقيقية ينتظر منها أن تضطلع بمسؤولياتها كاملة لمواكبة ودعم الأوراش والديناميات الإصلاحية المطروحة على جدول أعمال بلادنا.

وعلى ضوء هذا التباري الديمقراطي، الذي بقدر ما يؤكد على حيوية هذه المؤسسة البرلمانية، فإنه يدعونا إلى الاعتزاز الجماعي بالروح الديمقراطية العالية التي جسدناها جميعا، قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية الخاصة باختيار رئيس جديد لمجلسنا الموقر.

زميلاتي المستشارات، زملائي المستشارين،

إن هذه الثقة ، بقدر ما تجعلني أستشعر أكثر من أي وقت مضى، ثقل وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقي كرئيس لمؤسسة، يبتغي لها صاحب الجلالة نصره الله أن تشكل فضاءا للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية، بقدر ما تقوي قناعتي بالعمل الجماعي والتشاركي والتعبئة المستمرة للخبرة والموضوعية وأن نشتغل داخلها وفق الأفق الذي حث عليه صاحب الجلالة يوم الجمعة الأخير بمنافسة افتتاح هذه السنة التشريعية حينما أشار حفظه الله إلى "فأنتم داخل هذه المؤسسة الموقرة، تشكلون أسرة واحدة ومتكاملة، لا فرق بينكم، مثلما يعبر عن ذلك لباسكم المغربي الموحد، رغم اختلاف انتماءاتكم الحزبية والاجتماعية. فالمصلحة الوطنية واحدة، والتحديات واحدة. ويبقى الأهم هو نتيجة عملكم الجماعي." انتهى كلام صاحب الجلالة.

لذا فإني وبصفتي رئيسا منتخبا لمجلس المستشارين، أؤكد بأني سأظل، كما كنت خلال الثلاث سنوات المنصرمة، رئيسا لكم جميعا، على مسافة واحدة مع جميع المكونات، وأعيد التأكيد على ما سبق وتعهدت به ضمن إعلان النوايا كمرشح، بأن أعمل مع جميع أجهزة المجلس من مكتب وفرق ومجموعات ولجان بشكل تشاركي، وبروح التوافق والتعاون، وبشكل يدمج مختلف التعبيرات المتنوعة للمجلس.

زميلاتي المستشارات، زملائي المستشارين،

لعل من مسؤوليتنا جميعا في هذه اللحظة الحبلى بالتحديات: التحديات من كل نوع، سواء تلك المرتبطة بما ينتظر منا أن نقدمه كمساهمة لمجابهة ما يأتينا من مخاطر وتحديات من البيئة الجهوية والدولية شديدة التعقيد، أو تلك المتعلقة بتحديات المساهمة الفاعلة، في نطاق الأدوار الدستورية للمجلس، في أجرأة ما حدده جلالة الملك، ببصيرته الاستراتيجية، في خطبه ورسائله السامية، من أوليات ومنها على سبيل المثال لا الحصر، السعي الحثيث للانخراط وتفعيل الفلسفة العميقة لصاحب الجلالة عندما حدد لهذه السنة شعار "روح المسؤولية والعمل الجاد"وثانيا، العمل الجماعي والتشاركي من أجل الانكباب على الأولويات ذات الصلة، على الخصوص، بالبناء التشاركي لنموذج تنموي مغربي جديد، وتسريع مسار الجهوية المتقدمة، وإنتاج استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التشغيل، وعرض وطني جديد للتكوين المهني، وتجديد النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والمدنية والسياسية وإعادة بناء منظومة الحوار الاجتماعي.

إن نجاحنا كمجلس مستشارين فيما ينتظر منه كمؤسسة برلمانية من مساهمة بناءة في رفع هذه التحديات الخارجية والداخلية، يتوقف، في قدر كبير منه، على الاستمرار، بروح وطنية عالية، في العمل الجماعي والتضامني الذي أنجزناه معا، مكتبا، وفرقا، ومجموعات ولجانا، وأغلبية ومعارضة، في مجالات وآليات مهيكلة، كالعدالة الاجتماعية والمجالية، وتمكين الجماعات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين من صوت برلماني، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإعادة بناء الإطار المرجعي للسياسات العمومية حول أهداف التنمية المستدامة، وتكيف تلك السياسات مع الاستحقاقات المتعلقة بمواجهة آثار التغيرات المناخية. وهي مجالات وثيقة الصلة بالأولويات الكبرى للحظة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

زميلاتي المستشارات، زملائي المستشارين،

إني إذ أتطلع وإياكم إلى مجلس مبتكر ومبدع والرفع من منسوب المسؤولية المقرونة بالعمل الجاد والمنتج، والاستثمار في إذكاء وعينا الجماعي للبناء التشاركي لمقومات التدبير الناجع والفعال للشأن البرلماني، فلا يسعنا،انطلاقا ليس فقط من إيماننا العميق بالأدوار الكبيرة التي تضطلع بها الإدارة البرلمانية، وتقديرا منا للكفاءات العالية التي يزخر بها هذا المجلس كما أكدناه دائما، بل انطلاقا من التزاماتنا بمواصلة الأوراش المفتوحة، لا يسعنا إلا الاستمرار في عصرنة وتحديث إدارة مجلس المستشارين، والرفع من وثيرة تمتين المكتسبات الاجتماعية وتحسينها وإغنائها انسجاما مع تطلعات وانتظارات البنيات الإدارية للمجلس وموارده البشرية .

وفقنا الله وإياكم لما فيه خير للوطن والمواطنين وشكرا على حسن الإصغاء، وقبل أن أعلن عن رفع الجلسة، أطلب من جميع مكونات المجلس موافاتي باللوائح الرسمية المحينة، حتى نباشر معلا العمل في استكمال هيكلة المجلس.

شكرا ورفعت الجلسة.