تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كلمة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة تقديم عرض السيد إدريس جطو

2019-04-30

   الاثنين 29 ابريل 2019

السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المحترم؛

السيد رئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية المحترم؛

السيد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المحترم؛

السيد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المحترم؛

السيد رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية المحترم؛

السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المحترم؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

السيدات والسادة قضاة المحاكم المالية المحترمون؛

الحضور الكريم؛

يأتي عقد هذا الاجتماع المشترك في سيّاق صدور التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات حول "مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030"، الذي نثمن عاليا مضامينه ومنهاج إعداده.

وبهذه المناسبة، أتوجه إليكم السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات باسم مجلس المستشارين بالتهنئة على هذا الانجاز الهام، وبالشكر الجزيل على تلبيتكم الدعوة للحضور معنا من أجل وضعنا في صورة إعداد هذا التقرير وعرض مضامينه.

والشكر موصول كذلك للسادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وللسيدات والسادة المستشارين على مشاركتهم معنا في هذا اللقاء الهام.

ويهمني في بداية هذه الكلمة التقديمية المقتضبة أن أذكرّ بأهمية هذا الاجتماع، سواء من حيث شكله إذ يجمع بين خمسة لجان دائمة بمؤسستنا الموقرة، بكل ما يرمز له ذلك من تعبئة وإحساس عميق بالمسؤولية الملقاة على عاتق كل مكونات المجلس، حينما يتعلق الأمر بقضايا حيوية تهم مصير ومستقبل بلدنا، وهو تقليد راسخ دأب عليه مجلسنا في التعاطي مع القضايا الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية وكل القضايا المرتبطة بالتنمية.

ومن جهة أخرى، فإن أهمية هذا الاجتماع تتجلى في كونه يجمعنا بالرئيس الأول لمؤسسة دستورية محترمة، أثبتت بالملموس ومنذ أن تعزز الصرح المؤسساتي الوطني بإحداثها -ودسترتها بعد ذلك- على أنها مؤسسة وطنية رائدة في مجالات شتى. فبالإضافة إلى وظيفتها التقليدية في ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ومراقبة صرف المال العام ومدى احترام شروط الشفافية والنزاهة والحكامة في التدبير المالي والمؤسساتي، فإنها لم تبخل قط في القيام بأدوار أخرى لا تقل أهمية، ذلك أنها داومت على إصدار تقارير ودراسات نوعية، تعتبر إحدى المداخل التقييمية الأساسية الكفيلة بالإسهام في تدعيم متطلبات الحكامة الإدارية والمالية ببلادنا، وهي تقارير تعد مرجعا هاما يستلهم منه شركاؤها الأساسيين، الحكومة والبرلمان، ما يلزم للاضطلاع بأدوارهم الدستورية.

ولا يفوتني بهذه المناسبة التذكير بأن مجلس المستشارين يولي للعلاقة مع هذه المؤسسة المحترمة اهتماما بالغا، ذلكم أنه يحرص باستمرار على بناء شراكة حقيقية معها، بل إنه جعل من العلاقة معها خيارا استراتيجيا، وما فتئ يجتهد في إيجاد الصيغ المثلى في نطاق ما يسمح به القانون لتطوير هذه العلاقة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أن مجلس المستشارين -وبالتعاون مع شركائه الدوليين- قام بإعداد دليل في الموضوع لتقوية الاستعمال الناجع لخبرة المجلس الأعلى للحسابات، وهو منشور في البوابة الالكترونية للمجلس.

 

السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المحترم؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

الحضور الكريم؛

إن موضوع هذا الاجتماع يستجمع كل مقومات الأهمية الإستراتيجية، ذلك أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتبر التزاما دوليا وتحديّا وطنيا، كما يندرج ضمن المواضيع المتشعبة ذات الامتدادات الأفقية أمام القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية.

ولأن هذا الموضوع على هذا القدر من الأهمية، فإن مجلس المستشارين يوليه عناية خاصة، وهو حاضر باستمرار وبشكل بارز في أنشطته، حيث يعدّه من الأوراش الكبرى التي انكب عليها، وذلك إلى جانب كل من المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية والملتقى البرلماني للجهات.

وحيث إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تجعل من البرلمانات طرفا أساسيا في معادلة تحقيق التنمية المستدامة، فقد بادر مجلس المستشارين إلى لعب دوره للإسهام في تحقيق الأهداف 17 بمقاصدها 169، ولأجل ذلك تم تكليف مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية التابع للمجلس بالانكباب على خطة 2030 المذكورة، مع وضع برنامج عملي لتتبع مدى تنفيذها، وتمثلت أهم مخرجات عمل مركز الدراسات برسم المهمة الموكولة إليه في:

- إنجاز دليل البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

- إنجاز عدد من الدراسات الوثيقة الصلة بأهداف التنمية المستدامة؛

- تنظيم ندوة حول "أهداف التنمية المستدامة للعام 2030: أية أدوار للبرلمان؟"بتاريخ 19 يناير 2017 بدعم وتعاون مع كل من المندوبية السامية للتخطيط ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية؛

- إعداد الحصيلة التشريعية والرقابية السنوية للمجلس في ضوء أهداف التنمية المستدامة، وذلك من أجل توضيح المجهودات التي يتم بذلها من قبل مجلس المستشارين من خلال وظائفه في التشريع والرقابة في تتبع تنفيذ الأهداف المذكورة، وكتقييم ذاتي منه لهذه المجهودات، وارتكازا إلى منهجية تتمثل في تتبع جميع المبادرات التشريعية والرقابية للمجلس وتصنيفها بحسب الأهداف التي تندرج في إطارها؛

- إعداد مصفوفة لرصد كل التدابير والمبادرات الحكومية ذات الصلة (تنشر بالموقع الإلكتروني للمجلس).

السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المحترم؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

أيها الحضور الكريم؛

لا شك بأن التقرير الذي سيتفضل السيد الرئيس الأول بتقديمه أمامكم يتضمن الكثير من التفاصيل حول نقاط القوة والمكامن التي تحتاج للمزيد من الجهد والدعم في خطط وبرامج واستراتيجيات مختلف الفاعلين لتوفير شروط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونأمل أن تدعو اللجان الدائمة في الأيام القليلة المقبلة- كل واحدة على حدة – القطاعات الحكومية المعنية التي تدخل ضمن مجال اختصاصاتها، للمزيد من التدقيق والدراسة والإغناء للمحاور الاستراتيجية المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شكرا على حسن الإصغاء.