السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المحترم،
السادة أعضاء مكتب مجلس المستشارين المحترمين،
السيدة والسادة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المحترمين،
الحضور الكريم،
إننا ندشن اليوم مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين مؤسستينا الدستوريتين، عنوانها "التعاون التنسيق المشترك من أجل أداء مؤسساتي فعال".
إن اتفاقية الشراكة والتعاون التي نعتز بالتوقيع عليها اليوم، تروم في كنهها ومضمونها إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين مجلس المستشارين، بصفته مؤسسة تمارس السلطة التشريعية، تراقب عمل الحكومة وتقيم السياسات العمومية وتسهر إلى جانب مجلس النواب والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصفته مجلسا يضطلع بمهام استشارية، يبدي الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته، من جهة ثانية.
وحيث أن الاتفاقية التي نعتز بالتوقيع عليها وإياكم اليوم، ستشكل إطارا للتعاون والشراكة بين مجلسينا فيما يتعلق بمواكبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لواجهات عمل ومبادرات مجلس المستشارين، وبمآل الآراء التي يدلي بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إما بطلب من مجلس المستشارين، أو بمبادرة منه في إطار الإحالة الذاتية، فإننا نطمح على مستوى مجلس المستشارين في أن يشكل إطار الشراكة والتعاون هذا دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق بين مجلسينا، بما يتيح دعم الوظائف التشريعية والرقابية والتقييمية لمجلس المستشارين بالآراء والدراسات المطلوبة، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وبما يمكننا من تنظيم لقاءات حوارية منتظمة لمناقشة الآراء والدراسات التي ينجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي نلتزم على مستوى مجلس المستشارين باتخاذ كافة التدابير اللازمة لترجمة الخلاصات والتوصيات المنبثقة عنها إلى مبادرات تشريعية ولاستثمارها في مجال مراقبة عمل الحكومة وفي مجال تقييم السياسات العمومية.
وبهذه المناسبة السعيدة، نود التأكيد على أهمية إدراج الدبلوماسية الموازية ضمن مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين مجلسينا الموقرين، بما يخدم المصالح العليا لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
على صعيد آخر، وتثمينا للشراكة المؤسساتية التي نحن بصدد تعزيزها ضمن اتفاقية متقدمة للشراكة والتعاون، نجدد التزام مجلس المستشارين بتفعيل مقتضيات المادة 354 من النظام الداخلي للمجلس بأن نحيل، بعد نهاية كل دورة تشريعية، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرا حول مآل الآراء التي ينجزها هذا الأخير بطلب من مجلس المستشارين، بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي يتم التصويت عليها خلال الدورة.
وفي سياق متصل، نؤكد عزمنا على تعميم كل الخلاصات والتوصيات التي نتوج بها أشغال الملتقيات واللقاءات الدراسية التي يعقدها مجلسينا بشكل مشترك على كل المؤسسات والهيئات المعنية، وكافة أصحاب المصلحة.
ونغتنم الفرصة في ختام هذه الكلمة المقتضبة، للتأكيد على أهمية وقيمة شراكة مجلسينا الموقرين في تنظيم وتأطير الملتقى البرلماني للجهات والمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، اللذان يحظيان بالرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، واللذان نصبو إلى دعمهما بمنتديين سنويين إضافيين حول قضايا كبرى من ضمن القضايا المطروحة على طاولة النقاش السياسي والمؤسساتي ببلادنا.
وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.