بسم الله الرحمان الرحيم
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة أعضاء الحكومة المحترمين،
السيدات والسادة المستشارين المحترمين،
حضرات السيدات والسادة،
- خير ما نفتتح به هذه الدورة البرلمانية، آيات بيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا المقرئ الباقي الله عبد الكريم...............
- أدعو الجميع للوقوف والاستماع للنشيد الوطني للمملكة المغربية...........
حضرات السيدات والسادة،
طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، نفتتح اليوم، دورة أبريل للسنة التشريعية 2017- 2018 في ظل ظرفية وطنية وإقليمية ودولية خاصة.
ولعل أبرز حدث عرفته بلادنا خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، هو التعبئة القوية للشعب المغربي في صفوف جميع فئاته للدفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية في إطار جبهة متراصة وقوية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله، والتي عبرت عنها بقوة الإشادة والتنويه بالمضامين الدالة للرسالة السامية لجلالة الملك الموجهة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات التي تعرفها المنطقة العازلة، وتجسدت في اللقاء الوطني التعبوي للأحزاب السياسية والمنتخبون وشيوخ القبائل وأعيانها بمدينة العيون، والذي انبثق عنه "إعلان العيون" كرسالة موجهة للرأي العام الدولي، تترجم الاجماع الوطني وتجيب بشكل واضح وصريح على كل المناورات والاستفزازات التي تستهدف وحدتنا الترابية.
إننا نرفض أي تغيير في المنطقة العازلة التي وضعها المغرب بشكل إرادي تحت وصاية الأمم المتحدة مساهمة منه في التخفيف من التوتر، وإننا لمستعدون للرد بكل حزم وقوة وصرامة على كل المحاولات اليائسة الرامية إلى النيل من وحدة أراضينا الوطنية اعتبارا أن الصحراء المغربية هي قضية وجود وليست مجرد قضية حدود.
فقد أظهر المغرب على مدى عقود من الزمن للمجتمع الدولي حسن نواياه وإرادته في التعاون المثمر والبناء لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا مع الأسف، حيث تشبث بالحل السلمي السياسي، المتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية والحق للبت في إيجاد حل هذا النزاع بما يضمن الحقوق المشروعة والعادلة لبلادنا ويصون استقرار المنطقة برمتها.
ولعل أقـصى ما يمكن أن يقدمه المغرب كإطار للتفاوض في هذا الشأن لإنهاء هذا النزاع المفتعل، هو مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية، وهو المقترح الذي حظي ولازال بإشادة واسعة ودعم مستمر من قبل المنتظم الدولي الذي وصفه بالجدي وذي المصداقية.
وفي هذا الإطار، نثمن عاليا الدور الذي يلعبه المنتخبون بهذه الأقاليم بصفتهم ممثلين شرعيين لإرادة الساكنة في تقوية اللحمة وأواصر المجتمع وتماسكه والحفاظ على القيم والتراث والانتماء الى الوطن، كما نبرز في نفس السياق الدور الطلائعي الذي يلعبه المجتمع المدني والحقوقي ورجال الأعمال والنقابات العمالية في أقاليمنا الجنوبية في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية في إطار جبهة وطنية وحدوية.
كما نعبر عن اعتزازنا القوي بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والإدارة الترابية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وأيضا تقديرنا الكبير للجهود والتضحيات الجسام التي تبذلها، وعلى تجندها الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها، والسهر على أمنها واستقرارها.
لقد شهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة نهضة تنموية طالت مختلف المجالات، بل وستعرف تطورا أكبر بفضل تجسيد مضامين رؤية تنموية استراتيجية يلخصها النموذج التنموي الخاص بها الذي أطلقه جلالة الملك نصره الله، مما سيؤهلها للتحول إلى قطب اقتصادي ضخم، تستفيد من ثماره ساكنة هذه الأقاليم وجهاتها، وفاعل حيوي في المسار الديمقراطي التنموي الذي تنهجه بلادنا، ودعامة أساسية في مسلسل بناء مغرب جديد.
وبهذه المناسبة، نجدد التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للأقاليم الجنوبية للمملكة في تنزيل الجهوية المتقدمة، والتسـريع أكثر في ترجمة الحكم الذاتي بهذه الأقاليم، وتجسيده على أرض الواقع.
ولا يفوتنا في هذا الإطار، أن نجدد مطلبنا للمنتظم الدولي في تحمل مسؤوليته كاملة للعمل على وضع حد لمعاناة إخواننا المحتجزين بمخيمات لحمادة بعيدا عن أرضهم وإخوانهم وأهلهم في ظروف اجتماعية وإنسانية مأساوية وتنعدم فيها أبسط حقوق الإنسان، وأيضا بالضغط على الجزائر وصنيعتها البوليساريو من أجل تمكين منظمة غوث اللاجئين من إحصائهم وفق المعايير الدولية كما سبق أن أشارت إلى ذلك أكثر من مرة تقارير منظمة الأمم المتحدة.
إن المملكة المغربية تعتز بالنجاحات التي حققتها الخطوات الرائدة والحكيمة لجلالة الملك نصــره الله للدفاع عن الحقوق الثابتة لبلادنا، وتقوية حضورها سواء على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي.
إننا نستنكر مرة أخرى، الدور الذي لازال يلعبه النظام الجزائري المتمادي في سياسته وغطرسته التي تحن إلى زمن "الحرب الباردة" من خلال تغذية التوتر، وتجنيد كل إمكانياته الاقتصادية والديبلوماسية على حساب تنميته الداخلية لمعاكسة بلادنا بدل تسخيرها لخدمة الشعب الجزائري الشقيق، وعدم التعاطي الإيجابي مع حسن الإرادة التي عبرت عنها بلادنا(ملكا وحكومة وبرلمانا وأحزابا) من أجل تنقية الأجواء وخلق جسور الود والثقة وحسن الجوار لبناء "اتحاد مغاربي"، كفاعل قوي قادر على تلبية الحاجيات والاستجابة لانتظارات وطموحات الشعوب المغاربية، وكذا مجابهة التحديات التي تعرفها المنطقة على المستوى التنموي والأمني والبيئي.
حضرات السيدات والسادة،
إن أهم ما ميز هذه الفترة على الصعيدين التشريعي والرقابي، الاجتماع الاستثنائي للجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان يوم الأحد فاتح أبريل 2018، في صورة عكست التعبئة الوطنية وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للدفاع عن قضية الوحدة الترابية، وجسّد لحظة للإجماع الوطني حول ثوابت الأمة، ومناسبة قوية لإثارة انتباه المنتظم الدولي لخطورة الاستفزازات والتحركات المتكررة لميلشيات البوليساريو لتغيير المعطيات القانونية والتاريخية، في خرق سافر للاتفاقيات العسكرية، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من انعكاسات على السلم والأمن في المنطقة.
وقد تميزت الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2017 وأبريل 2018 بتدارس اللجان الدائمة لعدد من النصوص المحالة عليها، وهو ما أدى الى تحضير المشاريع ذات الطبيعة الاستعجالية منها، والتي أدرجت بعد ذلك في مرسوم رئيس الحكومة بالدعوة الى عقد مجلسي البرلمان لدورة استثنائية ابتداء من 27 مارس 2018 للبت في خمسة مشاريع قوانين، وقد صادق المجلس على ثلاثة منها ذات أهمية قصوى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا، فقد تدارست لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ووافقت على مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، والذي يهدف إلى بناء نهج متكامل لتنمية المالية التشاركية في بلادنا، وبالخصوص شهادات الصكوك التي تعد آلية محورية لتنمية نشاط الفاعلين في السوق المالي التشاركي، مما من شأنه تعبئة مصادر إضافية للتمويل الداخلي والخارجي.
كما صادقت لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية خلال هذه الدورة الاستثنائية على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، ووضع آليات قانونية لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية لتخطي الأزمة التي تعترضها عبر مجموعة من المساطر تسهل اندماجها مجددا في النسيج الاقتصادي وتراعي حقوق باقي الأطراف المرتبطة بها.
كما وافقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار قراءة ثانية.
أما بالنسبة لمشروع القانون الرابع الذي ناقشه المجلس في إطار جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والمودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فقد حظي بنقاش معمق ومستفيض على مستوى اللجنة المختصة امتد لساعات طويلة، شاركت فيه جميع مكونات المجلس بكل كفاءة ومسؤولية.
ولئن كان المجلس لم يبت إلى حدود الساعة في مشروع القانون المذكور، فإن النهج التوافقي بالمقابل ظل ميزة يتمتع بها المجلس كلما تعلق الأمر بالقضايا الوطنية الكبرى، وهو ما يعكسه تغليب هذه المقاربة سواء في طبيعة التعديلات المقترحة حول مشاريع القوانين قيد الدرس كمّا ونوعا، أو على مستوى التجاوب مع مطلب تعميق المناقشة بخصوص القضايا التي هي بحاجة للمزيد من البحث والتدقيق.
ولا يزال مطروحا على جدول أعمال المجلس في الدورة التي نفتتحها اليوم 22 مشروع قانون و45 مقترح قانون موزعة على اللجان الدائمة، تهم مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية..، غير أننا نأمل أن يتم البت في بعض مشاريع القوانين المحالة على المجلس منذ مدة غير يسيرة وكذا في مقترحات القوانين المقدمة بمبادرة من أعضاء المجلس تطبيقا للفصل 82 من الدستور.
وبالنسبة للجان المؤقتة، فقد استكملت الفرق والمجموعات البرلمانية انتداب أعضائها في اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مدينة جرادة ومآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها. وبالمناسبة ستعقد هذه اللجنة مباشرة بعد هذه الجلسة، أول اجتماع لها لانتخاب رئيسها ومكتبها.
ومن جانب آخر، وتكريسا للمنهج التشاوري دأبنا على عقد لقاءات تنسيقية دورية ومنتظمة بين السيدات والسادة أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة للتداول في القضايا التي تهم تدبير المجلس وسبل الارتقاء بأدائه، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي اخترناها كنهج لتدبير شؤون هذه المؤسسة.
ولا يفوتني، أن أنوه كذلك بالعمل الجاد الذي تقوم به لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان، من خلال الترتيب للقاءات المنتظمة التي تعقدها في سبيل توحيد الرؤية في التعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا للتناسق والتناغم والتكامل بين المجلسين وضمانا لنجاعة العمل البرلماني.
حضرات السيدات والسادة،
لقد تميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين أيضا بحدث هام حظي بشرف الرعاية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تمثل في تنظيم مجلسنا للنسخة الثالثة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية يومي 19 و20 فبراير 2018، تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبتعاون مع شركاء المجلس الدوليين.
وبهذه المناسبة، نسجل بكل اعتزاز وفخر مضامين الرسالة الملكية السامية التاريخية الموجهة إلى المشاركين بخصوص هذه المبادرة، حيث ورد في رسالة جلالته "نشيد باختياركم موضوعا لهذه الدورة "النموذج التنموي المأمول ورهانات العدالة الاجتماعية والمجالية". هذا الاختيار الذي يجسد النضج والوعي بأهمية الموضوع وراهنيته، لما ينطوي عليه من إشكالات مترابطة، تتطلب معالجتها نهج مقاربة شمولية متجددة، هدفها الأسمى إيجاد حلول عملية، وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية والملحة للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة، يستفيد منها الجميع، في إطار من الاطمئنان والاستقرار. فضلا عن تأكيد جلالته "إنكم بتخصيص محور هام لمسألة العدالة الاجتماعية والمجالية، يكون هذا المنتدى المتميز قد لامس بعدا مركزيا من أبعاد النموذج التنموي الذي نتطلع لبلورته، ألا وهو البعد الاجتماعي والترابي" ( انتهى كلام جلالة الملك).
وعرفت النسخة الثالثة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، مشاركة الحكومة، والبرلمان، والمجالس الجهوية، والأحزاب السياسية، والفعاليات النقابية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والغرف المهنية، إضافة إلى هيئات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن. كما تميزت هذه النسخة أيضا، بمشاركة خبراء أجانب من دول مختلفة. وتوج هذا المنتدى باعتماد وثيقة مرجعية معنونة "الإطار الاسترشادي لإعادة بناء النموذج التنموي لمغرب الغد من مدخل العدالة الاجتماعية والمجالية".
حضرات السيدات والسادة،
لقد شهدت الفترة الفاصلة بين الدورتين كذلك نشاطا دبلوماسيا هاما، إذ استقبل المجلس مجموعة من الوفود تمثل مؤسسات حكومية وبرلمانات وطنية وسفراء وشخصيات دولية، وعلى رأسهم:
- رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا CEDEAO، وهي مناسبة جدد فيها رئيس برلمان المجموعة التأكيد على الدعم الكامل لانضمام المملكة المغربية لهذا التكتل لما يوفره من فرص التكامل والتضامن لفائدة شعوب المنطقة. كما أكدنا خلالها اعتزازنا بالدينامية التي تشهدها العلاقات بين المملكة المغربية ودول غرب إفريقيا، والتي تعززت بالعديد من المبادرات التي شملت الحقل الديني والإنساني والتنموي والتضامني، وتوجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة في مختلف المجالات،
- رئيس برلمان جمهورية البرتغال،
- نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا،
- وفد عن وزارة الخارجية البريطانية،
- الأمين العام لحركة مشروع تونس،
- عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس البوندستاغ بجمهورية ألمانيا الفدرالية.
كما شارك المجلس في العديد من التظاهرات الإقليمية والقارية والدولية، ويتعلق الأمر ب:
- منتدى برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول موضوع: "مخاطر وتحديات حرية حركة الأشخاص والبضائع في فضاءCEDEAO ومشكلة الهجرة"،
- الاجتماع السابع رفيع المستوى لبرلمانات الدول الأعضاء في "الحوار 5 + 5"،
- القمة الإفريقية الأولى للقادة من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة،
- الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،
- المرحلة الأولى من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا،
- اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية ـ الأوروبية،
- لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،
- الدورة 12 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط،
- جلسة الاستماع البرلمانية المنظمة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بالأمم المتحدة،
- الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا،
- لجنة القضايا السياسية والديمقراطية ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعتين للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا،
- البرلمان العربي،
- الاجتماع البرلماني السنوي بمناسبة انعقاد لجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة،
- الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء،
- الشبكة البرلمانية عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،
- الندوة الإقليمية حول موضوع: "دور البرلمانات والعدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب"،
- الندوة الدولية حول موضوع: "آليات متابعة تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المرأة"،
- وشارك المجلس كذلك في أشغال الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي، حيث صادقت هذه الجمعية على مقترح تقدم به المغرب لدى المجلس المديري للاتحاد في دورته 202، وحظي بدعم كبير من قبل رئيسة الاتحاد يتعلق بتنظيم ندوة برلمانية بمناسبة المؤتمر الدولي الخاص بالمصادقة على "الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة"، والذي سيقام يومي 10 و11 دجنبر 2018 بمراكش.
وقد حظي المقترح المغربي، بترحيب كبير من قبل المشاركين في الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي واعتبرته رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي أهم حدث برلماني دولي لهذه السنة. ولهذه الغاية، كلفت رئيسة الاتحاد أمانته العامة قصد تدارس كل الشروط الكفيلة بتوفير الوسائل اللوجيستيكية اللازمة قصد إنجاح هذه المحطة الهامة التي يروم من خلالها الاتحاد البرلماني الدولي وكذا البرلمانات الوطنية الإسهام الفعال في صياغة ميثاق عالمي يكون شاملا ومستجيبا لكل التحديات التي تفرضها الهجرة. وقد تمت الإشارة في هذا الصدد إلى كون المغرب، الذي يرأس إلى جانب ألمانيا، "المنتدى الدولي للهجرة والتنمية"، سيحتضن أيام 5، 6 و 7 دجنبر 2018 فعاليات هذا المنتدى الأممي.
كما قمنا بزيارة عمل على رأس وفد برلماني لجمهورية سلوفينيا، تخللتها سلسلة من اللقاءات الهامة مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين، توجت بشرف استقبالنا من قبل فخامة السيد بوريوت باهور، رئيس جمهورية سلوفينا. وكانت مناسبة أكد فيها أنه يكن تقديرا خاصا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأن المغرب شريك سياسي واقتصادي مهم بالنسبة لجمهورية سلوفينيا.
كما قمنا بزيارة مماثلة كذلك، لجمهورية النمسا بمناسبة مشاركتنا في أشغال الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا. وهي المشاركة التي توجت بقرار الجمعية احتضان البرلمان المغربي فعاليات مؤتمرها القادم برسم 2019 بالمغرب، ومنح البرلمان المغربي شراكة متقدمة على مستوى ملفات استراتيجية حول الهجرة والأمن والبيئة.
وفي إطار تقوية التعاون بين البرلمان المغربي وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المؤطرة ببروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين خلال شهر أكتوبر 2017، نظم البرلمان المغربي بتعاون مع برلمان المجموعة، ندوة دولية هامة حول موضوع: "تيسير تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدان الإفريقية: أية آليات"، توجت بإصدار مجموعة من التوصيات الهامة.
وهي الندوة التي أكدنا خلالها على أن انخراط المغرب في تقوية علاقاته مع دول القارة الإفريقية بشكل عام ومع دول منطقة افريقيا بشكل خاص، ينطلق من تصور استراتيجي متجدد ومتكامل حدده جلالة الملك نصره الله من خلال مختلف مبادرات جلالته، والقائم على أولوية الاعتماد على المقومات والقدرات الذاتية للقارة الإفريقية، وعلى ترسيخ العلاقات التاريخية مع بلدانها في إطار إستراتيجية علاقات التعاون جنوب ـ جنوب.
وفي إطار تعزيز الدور المحوري لمجلسنا في توطيد وتمتين العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، قام وفد عن المجلس بزيارة عمل لجمهورية البرازيل الاتحادية في إطار تفعيل عمل مجموعة الصداقة بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ البرازيلي، وتم التوقيع خلالها على مذكرة تفاهم بين المجلسين، يروم تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.
وفي هذا السياق، حققنا تقدما ملموسا في تنزيل المشروع الطموح المتعلق بإحداث "منتدى برلماني إفريقي-أمريكو لاتيني"، كفضاء للترافع حول مصالح وقضايا الشعوب الإفريقية واللاتينية وإسماع صوتها في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لاسيما بعد التفاعل الإيجابي للمنظمات والاتحادات البرلمانية على مستوى إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
حضرات السيدات والسادة،
قبل الختام، أود أن أعبر عن أملنا الكبير في أن تكون هذه الدورة حافلة بالعطاء البرلماني خدمة للمصلحة العليا لوطننا العزيز.
وبهذه المناسبة، أتوجه بخالص الشكر للسيد رئيس الحكومة المحترم وكافة أعضاء الحكومة على حسن تعاونهم، كما أتوجه بالشكر والامتنان إلى السيدة والسادة أعضاء مكتب مجلس المستشارين، والسيدات والسادة رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، والسادة رؤساء اللجان الدائمة، وكافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين على ما بذلوه من جهد ملموس وعطاء مثمر طيلة الفترة الفاصلة بين الدورتين.
كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أطر وموظفات وموظفي المجلس، على إخلاصهم وتفانيهم في القيام بواجبهم خدمة لمصلحة مجلسنا الموقر.
والشكر موصول كذلك، لمنظمات المجتمع المدني والفعاليات الجامعية والأكاديمية التي واكبت بانتظام أنشطتنا وساهمت في إغناء تجربة انفتاح مجلس المستشارين على محيطه، ولممثلي وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية على متابعة وتغطية أشغال المجلس وأنشطته المتعددة ونقلها بمهنية عالية لعموم الرأي العام.
وشكرا على حسن إصغائكم