باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين
أصحاب المعالي السيدات والسادة رئيسات ورؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية،
الزميلات والزملاء،
السيدات والسادة الحضور الكرام،
في البداية أود أن أعبر لكم عن عميق اعتزازي وبالغ سعادتي بالترحيب بكن وبكم جميعا في بلدكم الثاني المملكة المغربية، فمجلس المستشارين اليوم يفتخر باستضافة أصحاب المعالي السيدات والسادة رئيسات ورؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وكذا رئيسات ورؤساء الوفود البرلمانية الممثلة للبلدان الصديقة والشقيقة الحاضرة معنا في أشغال هذا المؤتمر البرلماني الرفيع للتعاون جنوب-جنوب، والذي نعتز بشموله برعاية سامية من صاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وهو المؤتمر الذي يحمل موضوعه دلالات كبيرة وتعبير عن العزم المشترك الراسخ على تفعيل التعاون جنوب-جنوب من خلال دور مجالسنا البرلمانية الوطنية واتحاداتنا البرلمانية الإقليمية والقارية في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية التضامنية والتكاملية وتحقيق والاندماج والتنمية المشتركة.
وقبل البدء في تقاسم بعض الأفكار والمقترحات في الموضوع المطروح للتداول والنقاش في مؤتمرنا هذا، اسمحوا لي أن أحيط معاليكم ببعض الجوانب المتعلقة بالمشاركة في هذا الحدث الرفيع، فمؤتمرنا اليوم يعرف حضور ومشاركة أزيد من 260 مشاركة ومشاركا، ممثلين ل 40 دولة، ضمنهم 30 رئيسة ورئيسا للبرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية والقارية بكل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب.
السيدات الرئيسات، السادة الرؤساء،
السيدات والسادة الحضور الكرام،
هذا التجاوب والحضور المتميز والذي يرقى إلى حجم قمة رفيعة المستوى، وإن كان يعكس إيماننا جميعا بأهمية التعاون جنوب-جنوب في تنمية بلداننا والاستجابة لتطلعات شعوبنا، لاسيما في سياق دولي شديد التعقيد، فهو يعبر كذلك عن ثقتكم في المملكة المغربية وفي مؤسستها التشريعية وفي مصداقية مبادراتها الرامية إلى إرساء فضاء للحوار والتعاون البرلماني البناء والحريص على مصالح جميع الشركاء فيها. فشكرا لكن ولكم جميعا على هذه الثقة وهذا التشريف.
ومن هنا فإن مؤتمرنا اليوم يندرج في مسار مواصلة الدينامية التي وضعنا أسسها جميعا، يدا في يد، خلال انعقاد أشغال "الحوار البرلماني جنوب-جنوب" بين مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب، الذي نظمناه بالرباط في مارس 2022 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما ينبثق مؤتمرنا اليوم، من روح "إعلان الرباط عاصمة للتعاون جنوب-جنوب"، الذي توج أشغال هذا المنتدى، والذي نسعى من خلال العمل الجاد على تنزيل مضامينه والوفاء لروحه، من أجل تعزيز التضامن والتآزر والتنسيق والتشاور المستمرين بين دولنا، على المستويات الثنائية وتفعيل آليات الاندماج الإقليمي وسبل التعاون البيني، وخصوصا في المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة والطموح نحو تحقيق ضمان السيادة بكل أبعادها الأمنية والاقتصادية والغذائية والطاقية والصحية ..
وفي هذا السياق، فإننا نثمن اختياركم للمحاور الرئيسية لمؤتمرنا هذا، والتي تشكل مواضيع في غاية الأهمية بالنسبة لبلداننا، بحيث سيتمحور الموضوع الأول حول "تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار"، بينما سيناقش المحور الثاني "تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمين والتنمية المشتركة: أهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا والبنيات الأساسية وتعزيز القدرات التنافسية"، وسيتناول المحور الثالث "ثلاثية التنمية المستدامة - الطاقة - البيئة".
السيدات الرئيسات، السادة الرؤساء،
السيدات والسادة الحضور الكرام،
لقد جعلت المملكة المغربية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من التعاون جنوب–جنوب، رافعة استراتيجية لسياستها الخارجية، وكرسته في الدستور ضمن ثوابت دبلوماسيتها، بحيث أن التزام المغرب في مجال التعاون جنوب – جنوب، يندرج ضمن إطار رؤية ملكية استراتيجية وشاملة، تقوم على تعزيز القدرات في ميدان التنمية البشرية، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار، ودعم التكامل الاقتصادي الجهوي والإقليمي. كما تقوم على منطق رابح-رابح، وروح التضامن، إذ أن التعاون جنوب-جنوب الذي تطمح إليه بلادنا، ليس مجرد شعار، بل هو ضرورة ملحة تفرضها حدة وحجم التحديات المعقدة والمتعاظمة التي تواجه بلداننا.
ولطالما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاباته السامية الموجهة إلى مختلف المحافل الدولية أو الإقليمية، على ضرورة تنمية التعاون بين دول الجنوب لتوحيد صفوفهم على المستوى الدولي، وهذا ما شدد عليه جلالته في خطابه الملكي السامي الموجه إلى المشاركين في القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة في مارس من سنة 2009، حيث أكد جلالته على: "ضرورة مواصلة التشاور السياسي فيما بيننا، وفق منهجية ناجعة، متطلعين لجعل مواقفنا على المستوى الدولي، أكثر تناسقا وانسجاما. وتلكم سبيلنا لدعم حضورنا وتأثيرنا في القرارات الدولية، لتأخذ بعين الاعتبار، المصالح الحيوية لدول الجنوب". (انتهى كلام صاحب الجلالة).
كما أشار جلالته في خطابه الملكي السامي الموجه ل "قمة إفريقيا وأمريكا الجنوبية الأولى" المنعقدة بأبوجا، بنيجيريا، سنة 2006 إلى أن هذه القمة "تتيح لنا الفرصة المواتية للاتفاق على إقامة شراكة إستراتيجية، ترتكز على قيمنا المشتركة، المتمثلة في الحرية والديمقراطية والتضامن، وتطمح إلى تجسيد تعاون جنوب - جنوب، قائم على الاحترام المتبادل والتنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء لشعوبنا."(انتهى كلام صاحب الجلالة).
وقد تمكنت المملكة بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة، من تطوير نموذج مبتكر للتعاون جنوب-جنوب، قوامه تقاسم المعارف والكفاءات والخبرات والموارد. وفي هذا الإطار قام جلالته بزيارات رسمية لأزيد من 30 بلدا إفريقيا من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون مع البلدان الإفريقية إلى شراكة استراتيجية فاعلة وتضامنية. وأتاحت هذه الزيارات تفعيل مشاريع استراتيجية كبرى، نذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر، مشروع خط أنبوب الغاز إفريقيا – الأطلسي ووحدات إنتاج الأسمدة للمساهمة في الأمن الغذائي بالقارة، وتوقيع أزيد من 1000 اتفاقية مع بلدان إفريقية في مختلف المجالات ومضاعفة الشراكات رابح – رابح خدمة للشعوب الإفريقية. هذه المشاريع والمبادرات ترسخ نموذجا رائدا ومبتكرا للتعاون جنوب – جنوب الذي يسعى إليه صاحب الجلالة من أجل نمو مستدام ومندمج.
كما تندرج المبادرة الدولية لجلالته لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، التي تم إطلاقها بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، في إطار استمرارية الجهود التي تبذلها المملكة من أجل إفريقيا مزدهرة.
وقد أكد جلالته في خطابه السامي الملقى بهذه المناسبة، على أن "نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي". وستفتح هذه المبادرة الملكية المجال أمام بلدان الساحل، التي ليس لها منفذ على البحر، للولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية للمملكة. وستمكن مما لا شك فيه، من تحويل الفضاء الأطلسي إلى مركز للإشعاع الاقتصادي والثقافي، ومن تعزيز وتوطيد مسار التكامل بين البلدان الإفريقية.
ومن هنا، يمكن القول بأن المملكة تقترح من خلال المبادرة الملكية نمطا جديدا ومعاصرا للاندماج والتعاون بين الدول الإفريقية، يشمل مجموعة واسعة من الإشكاليات والأهداف المترابطة، إذ لا يقتصر على المجال الاقتصادي فقط، بل يشمل مجالات مختلفة مثل السياسة والأمن والتنمية الاجتماعية والتبادل الثقافي والاستدامة البيئية، ويشدد على اتباع نهج متعدد الأبعاد وأكثر شمولا للتصدي للتحديات وتحقيق التنمية المشتركة.
وستمثل هذه الدينامية الجديدة لأطلسي أوسع وأكثر شمولا نقطة التقاء بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بحيث أن جنوب الأطلسي يمثل صلة وصل بين دول هاتين المنطقتين، ويشكل فضاء استراتيجيا للتبادلات السياسية والتقنية والتجارية بين القارتين، إذ أنه وبالإضافة إلى كونه ممرا تجاريا وفضاء جيواقتصاديا مهما، يعتبر جنوب الأطلسي، قطبا رئيسيا لتحقيق التنمية، وفضاء استراتيجيا لخلق شراكات فعالة ودينامية بين كل من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي تتوفر على المؤهلات البشرية والموارد الضرورية لضمان الإقلاع التنموي.
وعلى المستوى العربي، لطالما دعت المملكة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي من أجل التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة من خلال تسريع وتيرة مشاريع الاندماج الاقتصادي والتجاري، والعمل على تحقيق تقارب أمثل بين المنظومات التشريعية والتقنية لبلوغ مستويات أعلى من التكامل. كما تساهم المملكة بصفتها عضوا فاعلا في المنظومة العربية، في مختلف المبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية ونظائرها من دول الجنوب.
وفي نفس الإطار المتعلق بتعزيز العلاقات جنوب-جنوب، لطالما حرصت المملكة المغربية على ربط علاقات جيدة مع دول أمريكا اللاتينية، وقد تكرس هذا التوجه بالزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2004 لعدة دول بالمنطقة، بحيث تحظى المملكة بمكانة طيبة وتقدير كبير لدى دول أمريكا اللاتينية، هذه المكانة تتجسد وتتعزز من خلال حجم حضور المغرب بالمنطقة من خلال انخراطه كعضو ملاحظ بالعديد من التجمعات السياسية الجهوية والتكتلات الاقتصادية الإقليمية بالمنطقة كتحالف المحيط الهادي ونظام التكامل لأمريكا الوسطى(سيكا) ومجموعة دول الأنديز.
وإلى جانب هذا الحضور في التجمعات والتكتلات الإقليمية والجهوية بالمنطقة، فقد كان للمغرب دور هام في مسارات التعاون البين - إقليمي، حيث استطاعت المملكة المغربية أن تشكل حلقة وصل وجسرا للتعاون بين الدول العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية، وهو ما تجسد بالخصوص في الحضور المغربي في مسار إنشاء وعقد قمم الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ( ASPA) وقمم قادة إفريقيا - أمريكا الجنوبية (ASA).
ومن هذا المنطلق، يمكن للتعاون جنوب-جنوب أن يشكل فضاء متينا للوصل بين دول المناطق الثلاث، خصوصا، وأن ما يجمع دولنا من رصيد تاريخي وحضاري مشترك، ومن روابط ثقافية وإنسانية عريقة، يؤهلنا للارتقاء بعلاقاتنا، إلى نموذج رائد للتكامل والاندماج الجهوي جنوب-جنوب.
السيدات الرئيسات، السادة الرؤساء
السيدات والسادة الحضور الكرام
يمكن للدبلوماسية البرلمانية أن تلعب دورا مهما في توطيد أسس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدان الجنوب، وتضطلع البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية في كل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بدور ريادي وحيوي لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في التقارب وتوحيد وجهات النظر فيما يتعلق بقضايا التنمية والاندماج الاقتصادي، والسلم والأمن وتحقيق العدالة المناخية، والانتقال الطاقي، وغيرها من المواضيع التي تهم شعوب مناطقنا.
وفي البرلمان المغربي نستشعر ونستحضر دائما أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين دول الجنوب، إذ تلعب دورا رائدا في التفكير والبحث الجماعي عن إجابات براغماتية وناجعة لمختلف التحديات التي تواجهها بلداننا ومجتمعاتنا اليوم.
وباعتباره ركيزة مؤسساتية أساسية في المنظومة الدستورية المغربية، المقرة لنظام الثنائية البرلمانية، أراد مجلس المستشارين من خلال هذا المؤتمر، أن يجعل من تركيبته الغنية والمتنوعة والمتفردة، أرضية مؤهلة لاستثمارها في تعزيز التقارب البرلماني وتمتين التعاون بين مختلف البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية بكل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وبالتالي تعزيز الشراكات الاستراتيجية في الميادين الحيوية لبلداننا.
ومن هذا المنطلق يعتبر مجلس المستشارين إلى جانب مجلس النواب عضوا فاعلا في مختلف الاتحادات البرلمانية القارية والإقليمية في كل من إفريقيا والعالم العربي، كما يحظى بمكانة متميزة من خلال حضوره بصفة عضو ملاحظ دائم أو شريك متقدم لدى جل الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية بأمريكا اللاتينية، ويتعلق الأمر بكل من البرلمان الأنديني، وبرلمان الميركوسور، ومنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا اللاتينية والكراييب، وبرلمان أمريكا الوسطى، وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب.
هذا وقد شكلت لحظة تدشين الفضاء الموسع ل"مكتبة الملك محمد السادس" بمقر هذا الأخير، بجمهورية بنما، لحظة تاريخية تليق بتشريف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لهذا الفضاء، من خلال التفضل بإطلاق اسم جنابه الشريف عليه، وهذا الفضاء سيظل دوما شاهدا على ما حققناه جميعا في مسار تعزيز التقارب والتعاون المشترك، كما سيكون بكل تأكيد مساحة للتعريف بالثقافة والتاريخ الحضاري الإفريقي والعربي وفضاء لترسيخ الموروث الثقافي والإنساني المشترك القائم على القيم والقواسم المشتركة بين منطقتنا وبلدان أمريكا اللاتينية والكراييب.
السيدات الرئيسات، السادة الرؤساء
السيدات والسادة الحضور الكرام
كلنا إيمان وقناعة أن يوم 15 فبراير سيظل موشوما في ذاكرتنا الجماعية كمحطة استطعنا فيها أن نجتمع لأول مرة في تاريخ تعاوننا البرلماني المشترك بهذا الحجم من الحضور والمشاركة، كبرلمانيين ممثلين لدول واتحادات جهوية وإقليمية وقارية لثلاث مجموعات جيوسياسية كبرى وعلى قدر كبير من الأهمية بالعالم، وستحتفظ ذاكرتنا وذاكرة مجالسنا التشريعية دون شك، أننا عقدنا هذه القمة في سياقات وطنية وإقليمية ودولية استثنائية.
السيدات الرئيسات، السادة الرؤساء
السيدات والسادة الحضور الكرام
تلكم كانت بعض التصورات والقناعات التي وددت أن أتقاسمها معكم، ولا شك أن المحاور التي رسمها برنامج مؤتمرنا هذا، ومداخلات السيدات والسادة المشاركين، ستشكل فرصة لاستكشاف الفرص التنموية المشتركة، والتعريف بالروابط الثقافية بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وأدوار الفاعلين غير الحكوميين في الانخراط الفعال في مسلسل دعم التعاون بين بلداننا، وكذا التفكير والتفاعل الجماعي حول مختلف المبادرات التي يمكن أن تسهم بها الدبلوماسية الموازية في دعم بناء نموذج شراكة تضمن لشعوب دول الجنوب الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية. وشكرا لكم على حسن الاستماع.