طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور والمادة 270 النظام الداخلي لمجلس المستشارين ولقرار مكتب مجلس المستشارين الصادر في 03 ماي 2016 المحدّد لشروط وكيفيات وأجل تقديم الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية، توصل مكتب المجلس بخمسة ترشيحات، موزعة حسب المدة الانتدابية لثلث كل فئة من فئات المحكمة الدستورية إلى :
- ترشيح واحد برسم المدة الانتدابية لثلاث سنوات؛
- ترشيح واحد برسم المدة الانتدابية لست سنوات؛
- ترشيح واحد برسم المدة الانتدابية لتسع سنوات؛
- ترشيحان اثنان بدون تحديد للمدة الانتدابية.
ولقد تولى أعضاء مكتب المجلس غير المترشحين لهذا الانتخاب، دراسة ملفات جميع المترشحين في الاجتماع المنعقد في فاتح يونيو 2016، وأسفرت هذه العملية عن قبول ملفات ثلاثة مترشحين لاستيفائها للشروط القانونية، ويتعلق الأمر بالسادة التالية أسماؤهم:
- السيد محمد الجوهري: مترشحا للمدة الانتدابية لثلاث سنوات؛
- السيد ندير المومني: مترشحا للمدة الانتدابية لست سنوات؛
- السيد محمد الأنصاري: مترشحا للمدة الانتدابية لتسع سنوات.
وستنعقد الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لانتخاب ثلاثة أعضاء المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016 على الساعة الواحدة والنصف زوالا بقاعة الجلسات الكبرى بمقر مجلس المستشارين.