تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لتقديم السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021

2020-10-15

ينهي السيد رئيس مجلس النواب و السيد رئيس مجلس المستشارين ، إلى علم كافة السادة النواب والمستشارين المحترمين . انه طبقا لاحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ، سيعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عامة مشتركة يوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب ، تخصص لتقديم السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 ، وستعقد هذه الجلسة مع مراعاة الاجراء ات  الوقائية والاحترازية المتخدة من طرف المجلسين في هذا الشأن.