تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لجنة التجارة والجمارك والهجرة بالبرلمان الإفريقي تبرمج زيارة إستطلاعية لميناء "طنجة-المتوسط".

2019-10-09
في سابقة هي الأولي من نوعها، قررت اللجنة الدائمة للتجارة والجمارك والهجرة التابعة للبرلمان الإفريقي، برمجة زيارة استطلاعية لميناء "طنجة-المتوسط"، وذلك عقب إجتماع عقدته يوم الثلاثاء 08 أكتوير  2019 في إطار أشغال الدورة العادية الثالثة من الانعقاد الخامس للبرلمان الإفريقي التي تنعقد ما بين 07 و18 أكتوبر الجاري بجوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا. 
 
خلال هذا الإجتماع، والذي ترأسه رئيس اللجنة السيد ماك هنري فيناني (ناميبيا)، وشارك فيه عن الجانب المغربي السيد عبد اللطيف أبدوح، مقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة (16 عضوا لا يوجد منهم أي عضو من "بوليساريو")، تمت المصادقة على تقرير بشأن أنشطة البرلمان الإفريقي المتعلقة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAF، وكذا بحث واعتماد مشروع خطة عمل اللجنة لعام 2020.
 
هكذا، وفي إطار مشروع خطة عمل اللجنة لعام 2020، أدرج مقترح تنظيم زيارة استطلاعية لميناء "طنجة-المتوسط" بالمملكة المغربية كإحدى أهم المهام الاستطلاعية التي سيقوم بها أعضاء اللجنة البرلمانية الإفريقية خلال أنشطتهم للعام المقبل. 
 
في هذا السياق، أكد النائب الإفريقي ومقرر اللجنة السيد عبد اللطيف أبدوح أن المملكة المغربية لا يمكن لها إلا أن ترحب بهذه الزيارة الاستطلاعية للأشقاء الأفارقة لواحدة من أهم المعلمات الإقتصادية والتجارية والخدماتية التي يحق للقارة الافريقية أن تفتخر بها وتجعل منها بوابتها الرئيسية للقارة الأوروبية التي لا يفصلها عنها وعن المغرب سوى 12 كيلومتر.
 
السيد أبدوح أكد أن هذا المقترح بعدما يصادق عليه في الجلسة الختامية لهذه الدورة العادية الثالثة للبرلمان الإفريقي، سيكون على الأمانة العامة لهذا الأخير ترتيب الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه الزيارة الاستطلاعية والتنسيق في ذلك مع المصالح المعنية بالبرلمان المغربي وكذا الجهات الحكومية المختصة. 
 
هذا وقد عبر كل أعضاء اللجنة المشاركين في هذا الإجتماع عن رغبتهم الأكيدة في المشاركة في هذه الزيارة الاستطلاعية للوقوف على ما يقدمه ميناء "طنجة-المتوسط" من خدمات تجارية وجمركية هائلة جعلت منه واحدا من أكبر الموانئ في العالم، وكذا الوقوف على السياسة المغربية في مجال الهجرة التي تعد نموذجية في القارة الإفريقية.