تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لجنة السياسة الخارجية و العلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية للبرلمان الأنديني تأكد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة

2023-02-05
جددت لجنة السياسة الخارجية و العلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية للبرلمان الأنديني التأكيد على موقفها الثابت  الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية وذلك ردا على  التصريحات التي أدلت بها رئيسة هذا البرلمان خلال  الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت مؤخرا  بالجزائر.
   وعلى إثر الاتصالات المكثفة التي أجراها السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين مع رئيس و أعضاء لجنة السياسة الخارجية، العلاقات الدولية و الدبلوماسية البرلمانية بالبرلمان الانديني، توصلت رئاسة المجلس من هذه الأخيرة ببلاغ أكدت فيه أنها أقرّت بتاريخ 3 فبراير 2023، موقفها الراسخ، الداعم للسيادة السياسية والوحدة الوطنية والحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، ولمبادرتها للحكم الذاتي حول النزاع في الصحراء ولتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم.
  وذكّرت اللجنة في هذا السياق، بأنها كانت قد عقدت اجتماعا في مراكش في 3 يوليوز 2022، وأجرت خلاله نقاشا حول دعم السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، آخذة بعين الاعتبار الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول ذات السيادة كثابت من ثوابت السياسة الخارجية للتجمع الأنديني، وكذلك الدول الأعضاء في برلمان الأنديز" وكون المغرب يحظى بصفة عضو مراقب في هذه الهيئة البرلمانية.
 كما أشارت اللجنة إلى "انعقاد الجلسة العامة لبرلمان الأنديز في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف  داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية و منشآت التعليم والتطبيب "السلم و الاستقرار والتنمية  التي تعم بها المنطقة".
 
و في تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، أكد بيان لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الأنديز أنهم اجتمعوا في بوكارامانغا ، كولومبيا ، في 27 أكتوبر  2022 ، حيث تم التصويت بأغلبيةالأعضاء على قرار يؤكد دعم للسيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه  للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة (الأمم المتحدة).
 
وتجدر  الاشارة الى أن أعضاء من البرلمان الأنديني كانوا قد قاموا بزيارة للمملكة المغربية للمشاركة في فعاليات مهرجان الناظور للسينما والذي تميز بحضور السيد رئيس مجلس المستشارين في حفله الافتتاحي إلى جانب ممثل مجلس المستشارين لدى البرلمان الأنديني السيد عبد القادر سلامة وممثلة مجلس النواب النائبة فاتن الغالي وكذا العديد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين.
هذا وقد كان الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت  في الجزائر ما بين 26 و 30 يناير الجاري، عبر عن استنكاره للحدث الذي شهدته جلسة افتتاح الدورة المذكورة "وما تضمنه من مس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في الاتحاد، من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضو فيه" في إشارة الى النائبة الكولومبيةغلوريافلوريس التي أدإدعت أنها تتحدث باسم البرلمان الأنديني،  ليأتي قرار اليوم ليضحد ويكشف زيف هذه المزاعم وللتأكيد على حقيقة موقف البرلمان الانديني الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية.