ينظم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة 11 بمجلس النواب، لقاء دراسيا حول موضوع:
"مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: مدخل أساسي لإبداع نموذج تنموي جديد وتعاقد مجتمعي متطور".
وسيعرف هذا اللقاء حضور السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا حضور ثلة من الفاعلين والخبراء في هذا المجال.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدراسي إثر إحالة الحكومة على البرلمان مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي ستتم مدارسته خلال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان، ويهدف هذا اللقاء إلى فسح المجال أمام الفاعلين بما يساهم في إغناء النقاش العمومي والمجتمعي حول هذا الموضوع الهام.